⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 739 لسنة 48 قضائية

النقض المدني 1981-3-30 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: نيابة عامة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ البطلان المطلق والبطلان النسبى - البطلان المطلق
⚖️ بنوك
⚖️ عرف
⚖️ فوائد
⚖️ القواعد المتعلقة بالنظام العام - القواعد الموضوعية الامرة
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - المسائل الاجرائية
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب المتعلقة بالنظام العام
⚖️ نيابة عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة وعضويةعاصم المراغى و صلاح الدين عبد العظيم و سيد عبد الباقىو أحمد حسنى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تحديد الحد الأقصى للفوائد من النظام العام و كان للنيابة أن تثير المسائل المتعلقة بالنظام العام ما دامت تنصب على الجزء المطعون فيه من الحكم متى كانت جميع العناصر التى تمكن من الإلمام بها مطروحة على محكمة الموضوع .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة 232 من التقنين المدنى على أنه " لا يجوز تقاضى فوائد على متجمد الفوائد ...... و ذلك دون إخلال بالقواعد و العادات التجارية " و النص فى المادة 233 منه على أنه " الفوائد التجارية التى تسرى على الحساب الجارى يختلف سعرها القانونى بإختلاف الجهات ، و يتبع فى طريقة حساب الفوائد المركبة فى الحساب الجارى ما يقضى به العرف التجارى . و مفاد هذين النصين أن الشارع قد حرم الفوائد المركبة و إستثنى من ذلك ما تقضى به القواعد و العادات التجارية .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
جرى العرف بتجميد الفوائد فى الحساب الجارى ، أما بعد إقفال الحساب يصبح الرصيد ديناً عادياً يخضع للقواعد العامة و لا يسرى عليه هذا العرف و لا يجوز الإتفاق على تقاضى فوائد مركبة عن هذا الدين لأن تحديد الحد الأقصى للفوائد من النظام العام فلا يصح الإتفاق على مخالفته .