الطعن رقم 22715 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-4-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
عبد السلام عبد المجيد النجار نائـب رئيس مجلس الدولة
نائــب رئيس مـجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبده مفـوض الدولـة
وسكـرتارية الـسيد / سامي عبد الله أميـن الســر
******************************************
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة
************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة.
وحيث إن المدعي يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار شيخ الأزهر رقم 1089/2002 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وحيث إن أوراق الدعوى ومستنداتها قد جاءت غير كافية لإثبات ما إذا كان المعهد موضوع الدعوى مقاما بالجهود الذاتية، وما إذا كان يوجد به عمالة متطوعة من عدمه على النحو الذي يدعيه المدعى، كما أن تلك الأوراق قد جاءت قاصرة عن إثبات ما تدعيه الجهة الإدارية من أنه لم يصدر قرار من السلطة المختصة بضم المعهد ولا يوجد به عمالة متطوعة، الأمر الذي لا مناص معه من ندب خبير عملا بحكم نص المادة 135 من قانون الإثبات تكون مهمته الاطلاع على سائر المستندات والانتقال إلى المعهد موضرع النزاع وإلى المنطقة الأزهرية التابع لها وأية جهة إدارية أخرى واستبيان ما إذا كان المعهد مقاما بالجهود الذاتية من عدمه وما إذا كان قد صدر قرار بضمه وتشغيله وتاريخ ذلك القرار إن وجد، وعما إذا كان يوجد به عمالة ونوعها مع بيان أسماء العاملين المتطوعين إن وجدوا على أن يقدم الخبير تقريرا للمحكمة بنتيجة أعماله قبل موعد الجلسة المحددة في منطوق الحكم.
فلـــــــــهذه الأسباب
*********
حكمت المحكمة:
- تمهيديا - بإحالة الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة الشرقية -ليندب بدوره أحد الخبراء المختصين لمباشرة المأمورية الموضحة بأسباب هذا الحكم، وعلى المدعى سداد مبلغ 500 (خمسمائة) جنيه على حساب مصروفات الخبير وحددت لنظر الدعوى جلسة 22/6/2004 في حالـــــــــة عدم سداد الأمانة وجلـــــــــسة 20/7/2004 في حالة سدادها وأبقت الفصل في المصروفات.
ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع:
**************
أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ و إلغاء القرارالمطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات حيث تبادل طرفا الدعوى المذكرات والمستندات على النحو الثابت بمحاضرها، وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة - بناء على تكليف المحكمة - تقريرا بالرأى القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار السلبي الصادر من شيخ الأزهر بالامتناع عن تعيين العمالة المتطوعة أيا كان نوعها من مدرسين بالمعهد مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوعين حيث أودعت الجهة الإدارية مذكرة أوردت فيها أن المعهد موضوع الدعوى قد تم تشغيله وإدارته بعمالة دائمة من مدرسين وكتبة وعمال وذلك منذ تاريخ تشغيله ولا يوجد بالمعهد عمالة متطوعة، ولا قرار بضمه وطلبت الجهة الإدارية الحكم: -
أصليا:
(أ) بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري.
(ب) برفض جميع طلبات المدعى في نفس الدعوى.
واحتياطيا: بإحالة الدعوى للخبير والتثبت من وجود عمالة دائمة رسمية بالمعهد ومعينة على درجات دائمة بميزانية الأزهر وعدم وجود عمالة متطوعة وعدم وجود قرار ضم للمعهد المذكور.
و بجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى الحكم به.