الطعن رقم 10244 لسنة 52 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-11-9
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
إبراهيم سيد الطحان نائب رئيـس مجلس الدولة
د0 حمدي الحلفاوى نائب رئيـس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ ياسر أحمد يوسف مفـوض الدولــة
وسكــرتارية الـسيد / سامي عبد الله أمين الســر
******************************************
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة
************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
من حيث إن المدعي قد أقام دعواه بغية الحكم له بالطلبات أنفة الذكر.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي لم يقم بتنفيذ ما كلفته به المحكمة على النحو المشار إليه رغم تأجيل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ولكن دون جدوى.
ومن حيث إنه وفقا لحكم المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية (بعد تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 99) تحكم المحكمة على من يتخلف من الخصوم عن القيام بإجراء كلفته به المحكمة، بغرامة، ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا، فإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
ومن المقرر أن هذا الوقف الذي تجريه المحكمة هو وقف جزائي تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها متى رأت من ظروف الدعوى وملابساتها ما يدعو إلى اللجوء إليه.
ومن حيث إنه في ضوء ذلك، و إزاء تقاعس المدعي عن تنفيذ ما كلفته به المحكمة، على النحو المشار إليه رغم تأجيل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ولكن دون جدوى، فإن المحكمة تقضى بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر.
فلـــــــــهذه الأسباب
*********
حكمت المحكمة:
*********** بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر.
ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع:
**************
أقام المدعى هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 24/9/1998 و طلب في ختامها الحكم: بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه. مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ونظرت الدعوى بالجلسات أمام المحكمة على النحو الوارد بالمحاضر.
وبجلسة 23/2/1999 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعى مصروفاته، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات.
ونظرت الدعوى بجلسة 11/5/2004 وفيها كلفت المحكمة المدعى بالتعقيب على تقرير هيئة مفوضي الدولة، وقررت التأجيل لجلسة 20/7/2004 ثم لجلسة 26/10/2004 لذات السبب ولكن دون جدوى.
فقررت المحكمة بالجلسة الأخيرة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم، و صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به.