⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5734 لسنة 48 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2001-11-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلي نائب رئيـس مجلس الدولة و صلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبده مفـوض الدولــة وسكرتارية الـسيد / سامي عبد الله أميـن الســـر ******************************************
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة ************ بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا. ومن حيث إن المدعى يهدف بدعواه (وفقا لطلباته المعدلة) إلى الحكم 1 - بإلغاء قرار وزارة السياحة رقم 110 لسنة 1988 فيما تضمنه من حرمان شركة كريم للسياحة من تنظيم رحلات الحج والعمرة لمدة سبع سنوات بدلا من إلغاء الترخيص الممنوح لها، وذلك اعتبارا من 1/1/1988، مع ما يترتب على ذلك من آثار. 2 - إلزام المدعى عليه بصفته بأن يدفع له مبلغ ثلاثة ملايين جنيه كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقته من القرار المطعون فيه. - ومن حيث إنه عن الطلب الأول: فإنه عن الدفع المبدي بعدم قبوله لرفعه بعد الميعاد فإنه ولئن كان القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 29/2/1988، إلا أن الأوراق لم تكشف عما يستفاد منه علم المدعى بهذا القرار قبل تقدمه بتظلم منه إلى الجهة الإدارية بتاريخ 22/12/1993 من ثم فإن هذا التاريخ يكون هو تاريخ العلم به والتظلم منه في آن، وإذ لم تقم الجهة الإدارية بالرد على هذا التظلم خلال ستين يوما من تقديمه، فإن هذا يعد بمثابة رفض ضمن للتظلم ويتعين على المدعى إقامة الدعوى أمام المحكمة طعنا على القرار المذكور خلال الستين يوما التالية لانتهاء الستين يوما المذكورة، وإذ أقام المدعى دعواه بتاريخ 14/5/1994، من ثم فإن هذه الدعوى تكون قد أقيمت بعد الميعاد المقرر قانونا لذلك، مما يتعين مع القضاء بعدم قبولها شكلا لهذا السبب، الأمر الذي يضحى مع الدفع المبدي في هذا الشأن قائم على أساس صحيح من القانون يتعين إجابته. - ومن حيث إنه عن طلب التعويض: فإن من المقرر أن طلبات التعويض عن القرارات الإدارية غير المشروعة لا تتقيد بالمواعيد والإجراءات المقررة لدعوى الإلغاء ولا يسقط الحق في إقامتها إلا بعد خمسة عشر عاما على نحو ما استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا. وإذ استوفى هذا الطلب أوضاعه الشكلية الأخرى فهو مقبول شكلا. وفيما يتعلق بموضوع هذا الطلب، فإن من المستقر عليه أن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية الصادرة منها هو وجود خطأ في جانبها بأن يكون القرار غير مشروع، وان يحيق بصاحب الشأن ضررا، وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر ومن حيث إنه عن ركن الضرر، فإنه لما كانت أوراق الدعوى وما بها من مستندات لا تكفى لتكوين عقيدة المحكمة في شأن بيان عناصر الضرر التي أصابت المدعى من جراء القرار المطعون فيه، وقيمتها، وذلك طوال السبع سنوات التي حرمت فيها الشركة التي يمثلها المدعى من تنظيم رحلات الحج والعمرة، ولما كان الأمر ينطوي على أمور فنية ومالية دقيقة، الأمر الذي ترى معه المحكمة الاستعانة بخبير تكون مهمته الموضحة بمنطوق هذا الحكم عملا بنص المادة 135 من قانون الإثبات وفيما يتعلق بمصروفات طلب التعويض فإن المحكمة ترجئ البت فيها إلى حين صدور الحكم الفاصل في هذا الطلب عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184 من قانون المرافعات. فلـــــــــهذه الأسباب ********* حكمت المحكمة: *********** أولا: بعدم قبول طلب إلغاء القرار رقم 110 لسنة 1988 المطعون فيه، لرفعه بعد الميعاد المقرر قانونا، وألزمت المدعى مصروفاته. ثانيا: بقبول طلب التعويض شكلا، وقبل الفصل في موضوعه ندب مكتب خبراء وزارة العدل ليندب بدوره أحد خبرائه المتخصصين تكون مهمته بعد الاطلاع على ملف الدعوى ومستنداتها وما يقدمه له الخصوم بيان عناصر الضرر التي أصابت الشركة التي يمثلها المدعى من جراء القرار المطعون فيه، وتحديد قيمتها، وبيان مقدار التعويض الذي يجبر تلك الأضرار وصرحت للخبير في سبيل أداء مأموريته سماع أقوال وملاحظات الخصوم ومن يرى لزوما لسماع أقواله بغير حلف يمـــــين والانتقال إلى أية جهة حـــــكومية (ومنها مصلحة الضرائب) أو غير حكومية للاطلاع على ما لديها من أوراق تتعلق بالمأمورية. وكلفت المحكمة المدعى بإيداع أمانة مقدارها ألف جنيه على ذمة مصاريف وأتعاب الخبير المنتدب، وحددت جلسة 25/12/2001 لنظر الدعوى في حالة عدم سداد الأمانة، وجلسة 22/1/2002 في حالة سدادها. ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــوقائـــــــــــع: ************** أقيمت الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 14/5/1994، وطلب المدعى فيها الحكم:ـ 1-بإلغاء القرار رقم 110 لسنة 1988 فيما تضمنه من حرمانه من تنظيم رحلات الحج والعمرة لمدة سبع سنوات اعتبارا من العام الهجري 1407، مع ما يترتب على ذلك من أثار. 2- وقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن التصريح له بتنظيم رحلات الحج والعمرة خلال الموسم الهجري 1414 / 1994م، مع ما يترتب على ذلك من أثار. 3 - إلزام المدعى عليه بصفته بأن يدفع له تعويضا مقداره مليون جنيه عما لحقه من أضرار مادية وأدبية، مع إلزام المدعى عليه المصروفات. - وقد نظرت المحكمة الشق العاجل منها ثم أحيلت الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانوني في شقيها، وتنفيذا لذلك فقد أعدت هذه الهيئة تقريرا ارتأت فيه الحكم : بعدم قبول الدعوى بشأن الطلبين الأول والثاني وإلزام المدعى المصروفات ، وبقبول طلب التعويض شكلا ، وفى الموضوع بإلزام الجهة الإدارية بأداء التعويض الذي تقدره المحكمة للمدعى عن الأضرار التي لحقته من القرار رقم 110 لسنة 1988 وإلزامها مصروفات هذا الطلب ، وقد تداولت الدعوى بالجلسات التالية على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات ومذكرتين التمس فيهما الحكم بالطلبات الآتية: - 1 - إلغاء القرار رقم 110 لسنة 1988المشار إليه. 2 - زيادة التعويض المطالب به إلى ثلاثة ملايين جنيه. و قدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة مذكرة التمس فيها بعدم قبول طلب إلغاء القرار 110 لسنة 1988 لانعدام المصلحة ورفعه بعد الميعاد. وبالنسبة لطلب التعويض رفضه، ومن باب الاحتياط: رفض الدعوى برمتها وإلزام المدعى المصروفات. وبجلسة 30/10/2001 قررت المحكــــــمة حجز الدعــــــوى للحكم فيها بجلـــــسة 27/11/2001 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات لمن يشاء خلال أسبوعين، وأثناء هذه المهلة قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات. و بجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على منطوقة وأسبابه لدى النطق به.