⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11687 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-2-19

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيـــس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / صلاح الدين الجروانى نائب رئيـس مجلس الدولة و عبد السلام النجار نائب رئيـس مجـلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبده مفـوض الدولـة وسكـرتارية الـسيد / سامي عبد الله أميــن الســر ******************************************
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة ************ بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. و من حيث إن الخصومة القضائية منا طها قيام النزاع واستمراره بين طرفيها حتى يقضى فيها بحكم نهائي، فإذا رفعت مفتقدة للنزاع ابتداء كانت غير مقبولة أصلا، أما إذا رفعت متوافرة على النزاع وافتقدته أثناء سيرها تعين الحكم بانتهاء الخصومة. ومن حيث إن النزاع يدور حول تمكين المدعى من السفر إلى خارج البلاد تنفيذا للحكم الصادر لصالحه، وإذ ثبت من الأوراق أن المدعى غادر البلاد بتاريخ 13/10/2001 فإن النزاع يكون قد انقضى ويتعين من ثم القضاء بانتهاء الخصومة وإلزام الجهة الإدارية مصروفات الدعوى بحسبان أن المدعى قد مكن من السفر بعد تاريخ رفع الدعوى. فلـــــــــهذه الأسباب ********* حكمت المحكمة: *********** بانتهاء الخصومة وألزمت الجهة الإدارية المصروفات. ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع: ************** أقام المدعى هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 1/9/2001 طالبا في ختامها الحكم بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 489 لسنة 55 ق مع إلزام المدعى عليه المصروفات وذلك على سند من أنه سبق أن أقام الدعوى رقم 489 / 55ق أمام هذه المحكمة طالبا إلغاء قرار منعه من السفر حيث صدر الحكم فيها بتاريخ 4/7/2001 بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، على حين لم تلتزم جهة الإدارة بتنفيذ هذا الحكم الأمر الذي دعاه إلى إقامة هذه الدعوى. ونظرت الدعوى بجلسة 1/9/2001 وتدوول نظرها بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر حيث لم يحضر المدعى أي من جلساتها، وقدم محامى الحكومة مذكرة دفاع وحافظة مستندات طويت على كتاب وزارة الداخلية الذي تقرر فيه أن المدعى غادر البلاد بتاريخ 13/10/2001 ولم يستدل له على عودة، ولم يعقب المدعى على ما ورد بهذا الكتاب، وأودعت هيئة مفوضي الدولة - بناء على طلب المحكمة - تقريرا ارتأت فيه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وقررت المحكمة إصدار الحكــــــــم بجلسة 5/2/2002 وفيها مد أجل الحكم بجلسة 19/2/2002 لأتمام المداولة، وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.