⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 730 لسنة 48 قضائية

النقض المدني 1981-11-4 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: شفعة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ اجراءات الشفعة - رفع دعوى الشفعة - ايداع الثمن
⚖️ تجزئة الصفقة
⚖️ اسباب الطعن - السبب المفتقر للدليل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود عثمان نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد صبرى أحمد و محمد إبراهيم خليل وعبد المنصف هاشم و أحمد شلبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 942 من القانون المدني توجب على الشفيع إيداع كامل الثمن الذي حصل به مبيع ضماناً لجدية طلب الشفعة، وجعلت الجزاء على مخالفة ذلك هو سقوط الحق في الأخذ بالشفعة، وأغفلت ملحقات الثمن فيما يجب إيداعه اكتفاء بإيداع الثمن الحقيقي فحسب، ولم يرد تكليف في القانون ببيان المصروفات الرسمية بإعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
قاعدة أن الشفعة لا تتجزأ تعنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز للشفيع أن يأخذ بالشفعة فى صفقة واحدة بعض المبيع دون البعض الآخر حتى لا يضار المشترى بتبعيض الصفقة و لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه الثالث باع للطاعنة قطعة أرض مساحتها ... و أن المطعون عليهما الأول و الثانى أعلنا رغبتهما فى أخذ كل المساحة المبيعة بالشفعة و أقاما الدعوى بطلب أحقيتهما فى أخذ العقار المبيع جميعه بالشفعة بعد أن أودعا سوياً الثمن ، فإنه لا يكون ثمة تبعيض للصفقة على المشترية الطاعنة أو تجزئة للشفعة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الطعن قد رفع بتاريخ 12-4-1978 قبل صدور القانون رقم 218 سنة 80 الذى أوجب عل قلم كتاب محكمة النقض طلب ضم ملف القضية بجميع مفراداتها و لما كانت الطاعنة لم تقدم رفق طعنها صورة رسمية من صحيفة الدعوى و من إيصال إيداع الثمن حتى تستطيع هذه المحكمة التحقيق من صحة ما تنعاه على الحكم المطعون فيه فإن نعيها فى هذا الخصوص يكون عارياً من الدليل .