الطعن رقم 10954 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2003-10-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحـــمد محمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولـة
و د0 حمدي الحلفاوى نائب رئيس مجلـس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عماد محمد أحمد مفــوض الدولـة
وسكـرتارية الــسيد / سـامي عبد الله أميـــن السـر
******************************************
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المــــحـــكمـــــــة
*******
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، و المداولة.
و حيث إن المدعين يطلبون الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه.
و حيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية فهي مقبولة شكلا.
و حيث إن الفصل في موضوع الدعوى يغنى عن الفصل في شقها العاجل.
و حيث إنه عن الموضوع فإن المدعين ينعون على المطعون على ترشيح تخلف شرط القيد في الجدول الانتخابي ومحل الإقامة فإن المادة (75) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون 43 لسنة 1979 تنص على أنه: " يشترط فيمن يرشح عضوا بالمجالس الشعبية المحلية ما يأتي: -
1 - 2 - 3 - أن يكون مقيدا في جداول الانتخاب بالوحدة المحلية التي يرشح نفسه في دائرتها وله محل إقامة في نطاقها...................
و حيث إن مؤدى هذا النص أن المشرع اشترط عدة شروط فيمن يرشح عضوا بالمجالس الشعبية المحلية منها أن يكون مقيدا في جداول الانتخاب بذات الوحدة المحلية التي يرشح نفسه في دائرتها وأن يكون له محل إقامة في نطاق هذه المحلية، فإذا تخلف هذا الشرط في المرشح فإنه يكون غير مستوف لشروط الترشيح.
وحيث إنه بتطبيق ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن المطعون على ترشيحهم قد تقدموا بالترشيح لعضوية المجلس الشعبي المحلى مركز إمبابة عن مركز منشأة القناطر وإنهم مقيدون بالجداول الانتخابية بقرية الأخصاص ولهم محل إقامة فيها.
ولما كان الثابت كذلك أن قرية الأخصاص قد ضمت لقرية الجلاتمة بموجب قرار محافظ الجيزة رقم 4046 بتاريخ 29/12/1998 ولما كانت هذه القرية (الجلاتمة) تدخل في نطاق مركز إمبابة ومدينة منشأة القناطر وذلك بمقتضى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2501 لسنة 1997 بتاريخ 5/9/1997 ومن ثم فإنه يكون قد توافر في شأن المطعون على ترشيحهم الشرط المشار إليه وذلك بحسبان أنهم مقيدون في الجدول الانتخابي لقرية الاخصاص المندمجة في قرية الجلاتمة والتي تدخل بدورها في نطاق مركز إمبابة ومدينة منشأة القناطر، ومن ثم يكون النعي على ترشيحهم غير قائم على سند من القانون ويتعين تبعا لذلك القضاء برفض الدعوى.
وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات.
فـــــــلهذه الأسبـــــاب
-----------
حكمــــــت المحكمة:
------------------
بقبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا وألزمت المدعين المصروفات.
ســـــكرتير المحكمــــــة رئيــــــس المحكمــــــــة
فقرة رقم -1
الوقائــــــع
--------
بتاريخ 17/4/2002 أقام المدعون هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المــــحكمة طالبين الحكم: بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار إعلان نتيجة انتخابات المجلس الشعبي المحلى لمركز إمبابة وما يترتب على ذلك من آثار أخصها استبعـــــــاد كل مـــــن / ........، و........،......... ، .......... من عضوية المجلس الشعبي لمركز إمبابة عن مدينة منشأة القناطر.
وذكر المدعون شرحا للدعوى أنهم كانوا مرشحين لعضوية المجلس الشعبي المحلى لمركز إمبابة عن مدينة منشأة القناطر وقد فوجئوا يوم الانتخاب أن قائمة المرشحين اشتملت على عدد من المرشحين من ناحية قرية الأخصاص لعضوية المركز المذكور على الرغم من عدم تبعيتهم لمدينة منشأة القناطر لأنهم يتبعون الوحدة المحلية بناحية الجلاتمة وكان من الأصح أن يتم ترشيـــــحهم ضمن قائمة المرشحين لهذه الوحدة المــحلية (الجلاتمة) وليس ضمن مرشحي مدينة منشأة القناطر وهؤلاء المرشحون هم: 1- .......... 2 -..............
3 - ......... 4 - ..........
فهم جميعا من المقيمين ناحية الأخصاص مركز إمبابة والتابعين للوحدة المحلية للجلاتمة إلا أنهم خاضوا الانتخابات عن مدينة منشأة القناطر ونجحوا بهذه الصفة.
ونعى المدعون على قرار قبول أوراق ترشيح المذكورين وقرار نجاحهم مخالفتهما للقانون على النحو الذي أورده المدعون تفصيلا بعريضة الدعوى التي اختتموها بالطلبات سالفة الذكر.
وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها حيث أودع الحاضر عن المدعين ثلاث حافظات مستندات ومذكرة وأودع الحاضر عن الجهة الإدارية حافظتي مستندات ومذكرة وقد قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 16/9/ 2003 مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوعين حيث أودع الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة وقد تقرر مد أجل النطق بالحكم لإتمام المداولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات.
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.