الطعن رقم 31844 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-5-31
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشاذلي نائب رئيـس مجلس الدولة
صلاح الدين الجروانى نائب رئيـس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمود فــؤاد مفــوض الدولــة
وسكـرتارية الــسيد / سامي عبد الله أميـن الســـر
******************************************
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة
************
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
من حيث إن المحكمة سبق أن قضت بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر على سند من أن المدعى نكل عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة، وإذ خلت الأوراق مما يفيد أن المدعى تقدم بطلب السير في الدعوى خلال الميعاد القانوني ولم ينفذ ما أمرت به المحكمة، فإنه وإعمالا لصحيح حكم المادة 99 من قانون المرافعات يتعين القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن، ويلزم المدعى تبعا لذلك مصرفات دعواه عملا بحكم المادة 184 مرافعات.
فلـــــــــهذه الأسباب
*********
حكمت المحكمة:
*********** باعتبار الدعوى كأن لم تكن، وألزمت المدعى بصفته المصروفات.
ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع:
**************
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 17/9/2003 وذلك بطلب وقف تنفيذ و إلغاء القرار المطعون فيه الصادر من وزير التربية والتعليم رقم 526 لسنة 1998.
وجرى تداول الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات.
وإزاء تقاعس المدعى عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة بجلسات المرافعة فقد قضت المحكمة بجلسة 5/10/2004 بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر.
وإذ لم يتقدم المدعى بطلب للسير في الدعوى خلال الميعاد المقرر بنص المادة 99 مرافعات، فقد قررت المحكمة نظر الدعوى بجلسة 31/5/2005 حيث قررت اصدار الحكم آخر الجلسة.
وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.