⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 639 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2001-10-16

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / د. حمدي الحلفاوى و سليمان على سليمان وحضور السيد الأستاذ المستشار/ مفــوض الدولـة وسكـرتارية الـسيد / سـامي عبد الله أميـن السـر ******************************************
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
الــــــــــــمحكمـــــة ------------ بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا. و حيث إنه على ضوء ما قرره الحاضر عن الجهة الإدارية من أن ما صدر من النائب العام بتاريخ 11/10/2001 ما هو إلا استمرار لذات القرار الصادر بتاريخ 7/8/2001 بمنع المدعى من السفر ولما كان هذا القرار الأخير محل للدعوى رقم 12904 لسنة 55 ق والتي قضى فيها من هذه المحكمة بجلسة 7/10/2001 بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ومن ثم فإنه ترتيبا على ذلك تضحي حقيقة طلبات المدعى في الدعوى الماثلة هي طلب الحكم بالاستمرار في تنفيذ الحكم السابق صدوره بجلسة 7/10/2001 في الدعوى رقم 12904 لسنة 55 ق وإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدى إليه مبلغ خمسة ملايين جنيه تعويضا عما لحقه من أضرار. وحيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية فهي مقبولة شكلا. وحيث إن المادة 50 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه: " لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك." وتنص المادة 52 من ذات القانون على أنه " تسرى في شأن جميع الأحكام القواعد الخاصة بقوة الشئ المحكوم فيه على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة 0 " ومن حيث إن مقتضى ذلك أنه في شأن تنفيذ الأحكام التي تفرزها العدالة صدورا عن محكمة القضاء الإداري لم يترك المشرع أمرها سدى ولم يذر ما تنطق به من حق هباء. وإنما أسبغ على تلك الحكام بعبارات جلية المعنى صريحة الدلالة قوة الشيء المحكوم فيه، بما يقتضيه ذلك من تطبيق الأحكام الخاصة بالحجية التي لا تنفك عن الحكم بحال من الأحوال وأوجب تنفيذ هذه الأحكام رغم الطعن عليها، وقرر في صراحة ووضوح أنه لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيهما لم تقض دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بوقف تنفيذه إذا طلب منها ذلك. ومن حيث إن البين من الأوراق أنه صدر حكم هذه المحكمة بجلسة 7/10/2001 في الدعوى رقم 12904 لسنة 55 ق قاضــــيا بوقف تنفيذ قرار النائــــــب العام الصادر في 7/8/2001 بمنع المدعى من السفر وإذ أجدبت أوراق الدعوى الماثلة عن وجود ثمة طعن أقيم أمام المحكمة الإدارية العليا على هذا الحكم، فقد بات الحكم المشار إليه واجب النفاذ من تاريخ صدوره ويضحى امتناع الجهة الإدارية عن تنفيذه فاقدا لأي سند شرعي أو مبرر قانوني الأمر الذي يتعين معه القضاء بالاستمرار في تنفيذ الحكم المشار إليه مع ما يترتب على ذلك من آثار. وحيث إنه قد توافر لهذا الحكم مناط تطبيق المادة 286 من قانون المرافعات نظرا لأنه مقرر دخول المدعى المستشفى في فرنسا يوم الجمعة الموافق 19/10/2001 لاستكمال علاجه بعد أن سبق أن أجريت له عملية زرع كبد وذلك طبقا لما هو ثابت في الشهادة الطبية الصادرة بتاريخ 16 /10/2001 من مكتب المستشار الطبي لسفارة جمهورية مصر العربية في باريس المرفقة بحافظة مستندات المدعى المودعة بجلسة 16/10/2001 الأمر الذي تأمر معه المحكمة بتنفيذ هذا الحكم بمسودته وبدون إعلان. ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات. فلهذه الأسبـــــــــــاب ***************** حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 12904لسنة 55 ق، بجلسة 7/10/2001 مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات وأمرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلان وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانوني في طلب التعويض. سكرتير المحكمة رئيس المحكمــــــــة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــع: - ************* بتاريخ 15/10/2001 أقام المدعى الدعوى الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وتنفيذ الحكم بمسودته وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، وإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدى إليه مبلغ خمسة ملايين جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء القرار المطعون فيه. وذكر المدعى شرحا لدعواه إنه بتاريخ 8/8/2001 صدر قرار النائب العام بمنعه من السفر في البلاغ رقم 1 لسنة 1999 حصر تحقيقات نيابة استئناف مصر والمقدم من المدعوة ......... ضده فطعن على هذا القرار بالدعوى رقم 12904 لسنة 55 ق أمام هذه المحكمة، وبجلسة 7/10/2001 قضت المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بعد إعلان وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها وبغير إعلان هذا الحكم بتاريخ 7/10/2001 تم إعطاؤه شهادة من إدارة الجوازات مؤرخة 11 /10/2001 تفيد تنفيذ هذا الحكم وبرفع اسمه من قوائم المدرجين على قوائم المنع من السفر وترقب وصول. وأضاف المدعى أنه أثناء إنهاء إجراءات سفره لاستكمال علاجه بفرنسا على أثر إجراء عملية زرع كبد بها، فوجئ بصدور قرار آخر بمنعه من السفر ووضعه على قوائم ترقب الوصول بتاريخ 11/10/2001 ونعى على هذا القرار مخالفته للدستور والقانون لأنه صدر في وقت معاصر لقيام الإدارة بتنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 12904 لسنة 55 المشار إليه ويمثل قيدا على حريته الشخصية التي كفلها الدستور والقانون، وأن هذا القرار الحق به أبلغ الأضرار المادية والأدبية فصلا عن خطورة حالته الصحية التي تطلب سرعة السفر للخارج لاستكمال العلاج المحدد له يوم الجمعة الموافق 19/10/2001. وقد اختتم المدعى عريضة دعواه بالطلبات سالفة الذكر. وقد تحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 16/10/2001، وتقرر تأجيل نظره لجلسة اليوم، حيث أودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على خمسة مستندات ومذكرة وقرر في محضر الجلسة أن ما صدر عن النائب العام بتاريخ 11/10/2001 الوارد بيانه في عريضة الدعوى ليس قرارا جديدا بمنع المدعى من السفر وإنما هو استمرار القرار السابق صدوره في تاريخ 7/8/2001 وقررت المحكمة إصدار الحكم آخر جلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.