⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9933 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-4-16

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلي نائب رئيــــــس مجلس الدولة و سليمان على سليمان وكـــــــــيل مجـــــــلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبده مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامي عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر ******************************************
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة ************ بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا. وحيث إن المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه بقبول أوراق ترشيح المدعى عليه الرابع للترشيح لانتخابات المجالس المحلية بصفته ( عامل ) مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها تعديل صفته إلى الفئات، وتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان. حيث إن الثابت من الأوراق، أن المدعى حضر أمام المحكمة بجلسة 4/4/2002 وقرر في مواجهة الحاضر عن الدولة والمدعى عليه الرابع بترك الخصومة في الدعوى، وتم إثبات ذلك بمحضر الجلسة ولم يعترض أيا من أطراف الخصومة على ترك المدعى للخصومة في دعواه، الأمر الذي يتعين معه الحكم بإثبات ترك المدعى للخصومة في الدعوى إعمالا لحكم المواد 141، 142، 143 من قانون المرافعات، وإلزامه المـــــــصروفات. فلـــــــــهذه الأسباب ********* حكمت المحكمة: *********** بإثبات ترك المدعى الخصومة في الدعوى، وألزمته المصروفات. ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع: ************** أقام المدعى دعواه الماثلة بعريضة موقعة من محام مقبول، أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 2/ 4/2002 وطلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه بقبول أوراق ترشيح المطعون ضده الرابع بصفته (عامل) والاعتداد بقبول أوراق ترشيحه بصفته (فئات)، وتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات. وقال المدعى شرحا لدعواه، أنه تقدم والمطعون ضده الرابع للترشيح لانتخابات المجالس الشعبية المحلية، وقدم طعنا إلى لجنة الطعون بمحافظة القاهرة لتعديل صفة المدعى عليه الرابع من عامل إلى فئات، إلا أن اللجنة رفضت هذا الطعن، وينعى المدعى على هذا القرار لمخالفته لحكم القانون، وأنهى المدعى عريضة دعواه بالطلبات سالفة البيان. وعينت المحكمة لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 2/4/2002 وبجلســة 4/4/2002 حضر المدعى أمام المحكمة ترك الخصومة في الدعوى، وتم إثبات ذلك بمحضر الجلسة في مواجهة الحاضر عن الدولة ومحامى المدعى عليه الرابع، وقررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به.