الطعن رقم 5209 لسنة 42 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2003-4-19
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمــــــد محــــــمد الشاذلي نائب رئيــــــس مجلس الدولة
و0 صلاح الدين الجروانى نائب رئيــــــس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مختار محمود مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامي عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة
************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
من حيث إن المدعى قد أقام دعواه بغية الحكم له بالطلبات آنفة الذكر.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعى لم يقم بتنفيذ ما كلفته به المحكمة بجلـــــــسة 8/2/2003 رغم إخطاره وتأجيل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ولكن دون جدوى.
ومن حيث إنه وفقا لحكم المادة ( 99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ( بعد تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 99) تحكم المحكمة على من يتخلف من الخصوم عن القيام بإجراء كلفته به المحكمة، بغرامة، ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا، فإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
ومن المقرر أن هذا الوقف الذي تجريه المحكمة هو وقف جزائي تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها متى رأت من ظروف الدعوى وملابستها ما يدعو إلى اللجوء إليه.
ومن حيث إنه في ضوء ذلك، فإنه إزاء تقاعس المدعى عن تنفيذ ما كلفته به المحكمة، على النحو المشار إليه رغم إخطاره وتأجيل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ولكن دون جدوى، الأمر الذي تقضى معه المحكمة بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر.
فلـــــــــهذه الأسباب
*********
حكمت المحكمة:
*********** بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر.
ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع:
**************
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريـخ 3/7/1988 وطلب المدعى فيها الحكم: بوقف تنفيذ وإلغاء قرار تسجيل النموذج رقم 4789 مع ما يترتب على ذلك.
وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضرها.
وبجلسة 8/2/2003كلفت المحكمة المدعى بالاطلاع والتعقيب على تقرير هيئة مفوضي الدولة المقدم في الدعوى.
وتأجل نظر الدعوى عدة جلسات ولكن دون جدوى.
وبجلسة 29/3/2003 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به.