⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2184 لسنة 50 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-7-26

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / هشام طلعت الغزالي نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة و د0 حمدي الحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / حسن شوقي مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامي عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر ******************************
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة " ******** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا. من حيث إن المدعي قد أقام دعواه بغيه الحكم له بالطلبات آنفة الذكر. ومن حيث إنه وفقا لحكم المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، فإنه بعد أن تحكم المحكمة بوقف الدعوى (جزائيا) وتنقضي مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.ومن المقرر، أنه يترتب على الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن، زوال الخصومة وإجراءاتها والآثار المترتبة عليها. ومن حيث إنه فى ضوء ذلك، ولما كانت الأوراق قد خلت مما يستفاد منه قيام المدعى بطلب السير فى دعواه خلال المهلة المشار إليها، أو تنفيذ ما كلفته به المحكمة، الأمر الذى تقضى معه المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن، مع إلزامه المصروفات إعمالا لحكم المادة 184 من قانون المرافعات. " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، وألزمت المدعي المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : ****** أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة، وطلب المدعى فيها الحكم بقبول الإشكال شكلا وفى الموضوع بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 2076 لسنة 50 ق من محكمة القضاء الإداري بجلسة 5/12/1995 والأمر بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وإلزام المطعون ضدهم المصروفات. وقد نظرت المحكمة الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة21/12/2004 وقضت المحكمة بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر، لعدم قيام المدعى بالإجراء الذى كلفته به المحكمة. ونظرا لعدم قيام المدعى بطلب السير فى الدعوى أو تنفيذ ما أمرت به المحكمة، فقد قررت المحكمة نظر الدعوى بجلسة اليوم، وبها قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر الحكم فيها بأخر هذه الجلسة وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.