⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4740 لسنة 59 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-12-28

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / هشام طلعـــــــــت الغزالي نائب رئيس مجلس الدولــــة و د 0 حمدي الــحلفـــاوى نائب رئيس مجلس الدولــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ ياسر أحمد يوسف مفــــــــــــــوض الدولـــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / ســــــــــامي عبد الله أميــــــــــــــن الســــــــــــــــــر ******************************************
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــــــــة ----------- بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة. و حيث إن طالب الرد يطلب الحكم برد السادة المستــــشارين نواب رئيس مجلس الدولة / أحمد شمس الدين خفاجه، صفوت عامر الفقى، صبحي سيد فتح الله العجمي رئيس وأعضاء الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري عن نظر الدعوى رقم 3755 لسنة 59 ق. و حيث إن طلب الرد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا. وحيث إنه عن الموضوع فإن المادة ( 146) من قانون المرافعـــــــات تنص على أنه: " يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم فى الأحوال الآتية: 1 -........ 2-.......... 3 -......... 4 -.......... 5 - إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى، أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء، أو كان قد سبق له نظرها قاضيا أو خبيرا أو محكما أو كان قد أدى شهادة فيها." وتنص المادة (147 ) من ذات القانون على أنه " يقع باطلا عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة الذكر ولو تم باتفاق الخصوم......... " وتنص المادة (159 ) من القانون المذكور على أنه " تحكم المحكمة عند رفض طلب الرد أو سقوط الحق.........على طالب الرد بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه ومصادرة الكفالة........... وفى كل الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد القضاة المطلوب ردهم." وحيث إن مؤدى ما تقدم أن المشرع قد جعل القاضي غير صالح لنظر الدعوى وممنوعا من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم في عدة حالات منها إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضيا أو خبيرا أو محكما أو كان قد أدى الشهادة فيها، ورتب المشرع البطلان على مخالفة ذلك و علة عدم صلاحية القاضي في هذه الأحوال أن الإفتاء أو المرافعة في الدعوى أو الكتابة فيها تدل على الميل إلى جانب الخصم الذي حصل الإفتاء أو المرافعة لمصلحته، كما أنه فيه إظهارا لرأى القاضي، وقد يأنف من التحرر منه أو قد يصعب عليه الأخذ برأي مخالف، إنما هذا لا يعنى أن القاضي يكون غير صالح لنظر دعوى إذا كان قد سبق له أن أدلى برأي علمي في مؤلف أو في بحث وإلا كان مؤدى ذلك منع القاضي من التأليف والبحث العلمي، كما أنه لا يعد سببا لعدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى كونه قد أبدى رأيا قانونيا في قضية مشابهه أو متماثلة وأصدر فيها حكمه ولو كان قد أصدر عدة أحكام متخذا بصددها وجهة نظر معينة، كما أنه من المسلم به أن من حق من صدر ضده الحكم الطعن فيه بوسائل الطعن المقررة قانونا. وحيث إنه بتطبيق ما تقدم، ولئن كان الثابت بالأوراق أن السادة المستشارين المطلوب ردهم قد أصدروا حكمهم في الدعوى رقم 780 لسنة 59 ق بجلسة 24/10/2004 المــــقامة من / أحمد إبراهيم عيد ضد وزير الشباب ورئيس جهاز الرياضة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ( قرار وزير الشباب والرياضة رقم 1103 لسنة 2004) وما ترتب على ذلك من آثار فإن ذلك القضاء لا يصلح سببا لعدم صلاحيتهم لنظر الدعوى رقم 3755 لسنة 59 ق والفصل فيها حتى ولو تعلقت بذات القرار محل الدعوى السابق صدور الحكم فيها، أو تماثلت معها، ومن ثم فإن طلب الرد يكون قد جاء على غير سند من القانون، مما يتعين القضاء برفضه وتغريم طالب الرد مبلغ مائتي جنيه عن كل مستشار من المستشارين المطلوب ردهم ومصادرة الكفالة طبقا لحكم نص المادة 159 مرافعات. ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات. فـــــــلهذه الأسبـــــاب ----------- حكمــــــت المحكمة: ------------------ بقبول طلب الرد شكلا ورفضه موضوعا وألزمت طالب الرد المصروفات وبتغريمه مبلغ مائتي جنيه عن كل مستشار من المستشارين المطلوب ردهم وأمرت بمصادرة الكفالة 0 ســـــكرتير المحكمــــــة رئيــــــس المحكمــــــــة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــع: - *********** بتاريخ 25/11/2004 قدم المدعي الطلب الماثل بإيداع تقريره قلم كتاب هذه المحكمة طالبا في ختامها الحكم برد السادة المستشارين / ...... رئيس الدائرة الثانية، ........، ...... نائبا رئيس مجلس الدولة وعضوا الهيئة وذلك عن نظر الدعوى رقم 3755 لسنة 59 ق. وذكر الطالب شرحا لطلبه أنه مدعى عليه رابع في الدعوى رقم 3755 لسنة 59 ق بصفته رئيس اتحاد السباحة وموضوعها إلغاء قرار وزارة الشباب والرياضة رقم1103لسنة2004ومايترتب على ذلك من آثار وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار اعتماد فتح وقفل باب الترشيح للانتخابات المحدد لها 16/11/2004 ولمدة ستة أيام قادمة التى دعي لها المدعى عليه الرابع، وقد نظرت هذه الدعوى بجلسة 21/11/2004 برئاسة وعضوية المستشارين المطلوب ردهم وهى ذات الدائرة التى أصدرت حكما في الشق العاجل من الدعوى رقم 780 لسنة 59 ق بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وهو القرار رقم 1103 لسنة 2004 الصادر من وزارة الشباب والرياضة أي ذات القرار محل الدعوى رقم 3755 لسنة 59 ق، وبالتالي فإن هيئة المحكمة المذكورة تكون قد كونت رأيا في هذه الدعوى (3755 لسنة 59 ق) بموجب حكمها الصادر بجلسة 24/10/2004 في الدعوى رقم 780 لسنة 59ق المشار إليها ومن ثم فإنها تكون غير صالحة لنظر الدعوى رقم 3755 لسنة 57 ق وممنوعة من سماعها ولو لم يردها أحد الخصوم طبقا لنص المادة 146 فقرة (5) والمادة 147 من قانون المرافعات، واختتم الطالب تقرير الرد بالطلبات سالفة الذكر. وقد أعد السادة المستشارون المطلوب ردهم مذكرة بالرد على طلب الرد الماثل أرفقت بملف الدعوى. وقد تحدد لنظر الطلب جلسة 14/12/2004 وفيها قدم الحاضر عن طالب الرد حافظة مستندات، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء خلال أسبوع. وقد انقضى الأجل دون تقديم ثمة أوراق، وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.