⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 15401 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-6-7

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلي نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة إبراهيم سيد أحمد الطحان نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ ياسر أحمد يوسف مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامي عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر ******************************************
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة ************ بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا. من حيث أن المدعين يطلبون الحكم بطلباتهم سالفة الذكر.ومن حيث انه عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى فان المستقر عليه في ضوء حكم المادتين 13, 14 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47/1972 أن المرجع في تحديد اختصاص كل من محكمة القضاء الإداري و المحاكم الإدارية هو أهمية النزاع ويستند هذا المعيار في المقام الأول إلى قاعدة عامة مجردة مردها بالنسبة للمنازعات الخاصة بالموظفين العموميين إلى مستوى الوظيفة و مدى خطورتها و مسئوليتها وما إلى ذلك من معايير يراعى فيها الموازنة بين الوظائف ذات الأهمية, وتلك الأدنى منها أهمية, فتختص المحاكم الإدارية بنظر منازعات معينة لشاغلي وظائف المستويين الثاني و الثالث الوظيفي بالقانون رقم 58/1971 (وهى التي تعادل الدرجة الثالثة فما أدنى من درجات القانون رقم 47/1978) بينما تختص محكمة القضاء الإداري بنظر ما لا تختص به المحاكم الإدارية, ومن بين ما تختص به المحاكم الإدارية المنازعات الخاصة بالتعيين في الوظائف العامة متى كانت متعلقة بالموظفين من المستويين الثاني و الثالث سألفى الذكر.وبناء على ذلك, ولما كان النزاع الراهن حسبما هو ثابت بالأوراق يدور حول تعيين المدعين بوظائف كاتب بالدرجة الرابعة بمعهد محمد على الابتدائي الأزهري بكفر الشيخ, وفى ثم ينعقد الاختصاص النوعي بنظر هذا النزاع للمحاكم الإدارية و ينحسر عنه اختصاص محكمة القضاء الإداري , الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى و إحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية لشئون الأزهر بالقاهرة بحسبانها المحكمة المختصة مع إرجاء الفصل في المصروفات إعمالا لحكم المادة 110 مرافعات و مفهوم المخالفة لحكم المادة 184 من ذات القانون. فلـــــــــهذه الأسباب ********* حكمت المحكمة: بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية لشئون الأزهر بالقاهرة للاختصاص، وأبقت الفصل في المصروفات. ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع ************** أقام المدعى هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 24/3/2004، وطلبوا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار أهمها تعيينهم بوظائف كاتب بمعهد محمد على الابتدائي الأزهري مركز الرياضة محافظة كفر الشيخ وإلزام المدعى عليهم المصروفات والأتعاب وتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان. ونظرت الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الوارد بالمحاضر, فقدم الحاضر عن المدعين حافظة مستندات ومذكرة تمسك فيها بالطلبات, وقدم الحاضر عن الأزهر حافظة مستندات و مذكرة دفاع دفع فيها من بين دفاعه ودفاعه بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى, وقدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع طلب فيها الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى علية الأول. وأودعت هيئة مفوض الدولة - بناء على تكليف من المحكمة - تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم اصليا: بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الإدارية المختصة مع إبقاء الفصل في المصروفات واحتياطيا......................." وبجلسة 5/4/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وصرحت بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أربعة أسابيع, فقدم الحاضر عن الأزهر مذكرة دفاع, كما قدم الحاضر عن الدولة مذكرة كذلك, وصدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.