⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 722 لسنة 48 قضائية

النقض المدني 1981-1-24 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التشريعات الخاصة بايجار الاماكن - سريان احكام القانون
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان - قانون ايجار الاماكن - القواعد الاجرائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ابراهيم على صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية صبحى رزق داود وعبد العزيز عبد العاطى اسماعيل وجهدان حسين عبد الله ورابح لطفى جمعه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 85 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يدل على إستمرار القانون السابق فى التطبيق بالنسبة للمنازعات التى رفعت بها دعاوى قبل نفاذ القانون الحالى ، لأن النص فى هذه المادة على سريان القواعد و الإجراءات المعمول بها قبل نفاذ القانون الجديد على ما كان قد رفع من دعاوى قبل ذلك، لا ينصرف إلى الأحكام الموضوعية التى إحتواها القانون المذكور و هو ما أفصحت عنه المناقشات البرلمانية فى هذا الشأن و إذ جاءت صياغة المادة 85 سالفة البيان عامة مطلقة تشمل الإجراءات و ما تعلق بالإختصاص و الموعيد و طرق الطعن فى الأحكام ، فإنه لا يجوز قصر نطاقها على مرحلة نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة دون محكمة الإستئناف إذ فى ذلك لعمومها لإطلاقها بغير مخصص ، و ترتيباً على ما تقدم فإن حكم تلك المادة يسرى على الدعاوى التى تكون قد أقيمت قبل نفاذ القانون رقم 49 لسنة 1977 بمراحلها المختلفة و إن كان القانون الجديد قد أدركها ، و لما كان الثابت من أوراق الطعن أن الطاعن أقام دعواه 7959 لسنة 1976مدنى كلى شمال القاهرة فى 16 نوفمبر سنة 1976 أى فى ظل العمل بالقانون رقم 52 لسنة 1969 الذى كان يجيز الطعن فى الأحكام طبقاً للقواعد العامة و قبل نفاذ القانون رقم 49 لسنة 1977 المعمول به إعتباراً من 9 سبتمبر سنة 1977 ، و إن أدرك هذا القانون الأخير تلك الدعوى قبل الفصل فيها و كذلك الإستئناف المرفوع عن الحكم الصادر فيها ، فإنه يتعين تطبيق القانون رقم 52 لسنة 1969، و ذلك إعمالا لحكم المادة 85 سالفة البيان ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بعدم جواز الإستئناف لإنتفاء الخطأ فى تطبيق القانون فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .