الطعن رقم 6845 لسنة 52 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-11-30
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
إبراهيم سيد أحمد الطحان نائب رئيــــــس مجلس الدولة
د0 حمدي الحلفاوى نائب رئيــــــس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ ياسر أحمد يوسف مفــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
******************************************
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة
************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
من حيث إن المحكمة سبق أن قضت بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر على سند من أن المدعي نكل عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة، وإذ خلت الاوراق مما يفيد أن المدعي تقدم بطلب للسير فى الدعوى خلال الميعاد القانونى ولم ينفذ ما أمرت به المحكمة، فإنه وإعمالا لصحيح حكم المادة 99 من قانون المرافعات يتعين القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن، ويلزم المدعي تبعا لذلك مصرفات دعواه عملا بحكم المادة 184 مرافعات.
فلـــــــــهذه الأسباب
*********
حكمت المحكمة:
*********** باعتبار الدعوى كأن لم تكن، وألزمت المدعي المصروفات.
ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
ؤ
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع:
**************
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 6/6/1998 وذلك بطلب الحكم بشطب تسجيل الرسم الصناعى رقم 17118 المقدم عنه رقم 1552 /1997 مع إلزام المدعى عليه الثالث المصروفات.
وإزاء تداول الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات.
وإزاء تقاعس المدعي عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة بجلسات المرافعة فقد قضت المحكمة بجلسة 19/7 /2003 بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر.
وإذ لم يتقدم المدعي بطلب للسير فى الدعوى خلال الميعاد المقرر بنص المادة( 99 ) مرافعات، فقد قررت المحكمة نظر الدعوى بجلسة 30/11/2004 حيث تقرر اصدار الحكم آخر الجلسة.
و صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.