⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 255 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-2-5

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلي نائب رئيــــــس مجلس الدولة و سليمان على سليمان وكـــــــــيل المجــــــــلــــــس وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام عبده مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامي عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر ******************************************
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة ************ بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد إتمام المداولة. ومن حيث إن المدعى يطلب الحكم بإلغاء قرار جهة الإدارة المتضمن عدم إدراج اسمه ضمن المرشحين لعضوية مجلس الشعب عن الدائرة (23) ومقرها البساتين، مع ما يترتب على ذلك من آثار و إلزام الجهة الإدارية المصروفات. ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى - فإن المادة السادسة من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب المعدل بقانون رقم 201 لسنة 1990 والقانون رقم 13 لسنة 2000 تقضى بأن يقدم طلب الترشيح كتابة إلى مديرية الأمن بالمحافظة التي يرغب الترشيح في إحدى دوائرها الانتخابية - وعلى أن يكون طلب الترشيح مصحوبا بإيداع مبلغ ألف جنيه خزانة مديرية الأمن بالمحافظة والمستندات التي يحددها وزير الداخلية، وقد استهدف المشرع بإيداع المبلغ المشار إليه تحقيق غايتين أولهما إثبات جدية المرشح في الترشيح وثانيهما اقتضاء ما قد يكون مستحقا لدى الجهة الإدارية من مصاريف ناجمة عن النشر في الصحف لأسماء المرشحين أو التنازل عن الترشيح أو نفقات إزالة الملصقات، ويكون هذا الشرط والإجراء بمثابة تأمين مؤقت من المرشح يرد له عقب إعلان نتيجة الانتخاب بعد خصم ما قد يكون مستحقا عليه من مصاريف. ومن حيث إنه ولما كانت الجهة المدعى عليها قائمة على تنفيذ أحكام القانون وتلزم بما ورد بأحكامه ما دامت سارية لم تعدل أو تلغى فإن مطالبة المدعى بإيداع المبلغ المشار إليه ومن ثم عدم إدراج اسمه في حالة تخلفه عن الإيداع يكون متفقا وأحكام القانون، و يضحى طلب المدعى القضاء بإلغائه غير قائم على سند صـــــحيح من الواقع والقانون وتقضى المحكمة برفضه. ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات. فلـــــــــهذه الأسباب ********* حكمت المحكمة: *********** برفض الدعوى وألزمت المدعى المصروفات. ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع: ************** وتخلص - في أن المدعي أقام الدعوى الماثلة بصحيفة موقعة من محام أودعها قلم كتاب المحكمة في 14/10/2000، وطلب في ختامها الحكم بقبولها شكلا وبصفة مستعجلة وقف القرار المطعون فيه والمتضمن عدم إدراج اسمه ضمن المتقدمين بأوراقهم للترشيح لانتخابات مجلس الشعب عن الدائرة 23 ومقرها قسم البساتين بالقاهرة على أن ينفذ الحكم الصادر في الشق المستعجل بمسودته وبدون إعلان، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات. وذكر المدعي شرحا لدعواه أنه تقدم بطلب ترشيح لانتخابات مجلس الشعب وقدم المستندات المطلوبة وطلب منه سداد مبلغ40ر1000 جنيه إلى خزينة مديرية أمن القاهرة، وقدم تظلما إلى رئيس محكمة جنوب القاهرة، وقد رفض الاعتراض المقدم منه. وينعى المدعى على القرار صدوره مخالفا للدستور والاتفاقية الدولية وللحقوق المدنية والسياسية والتي تقوم على مبادئ المساواة والديمقراطية. وخلص إلى الحكم له بالطلبات السالف ذكرها في صدر الوقائع. وقد نظر الشق العاجل بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضرها، وقدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات، وبجلسة 31/10/2000 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعى مصروفات هذا الطلب وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانوني في موضوعها. وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأى القانوني ارتأت فيه الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعى بالمصروفات. وقد نظرت الدعوى بجلسات المحكمة وبجلسة 1/1/2002 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات خلال أسبوعين. وخلال الأجل أودع الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة بدفاع، وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.