⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6739 لسنة 51 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-3-23

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمــــــد محمــــــد الشاذلي نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة صلاح الــــــــدين الجروانى نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عماد محمد عبد الرحمن مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامي عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر ******************************************
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة ************ بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و بعد إتمام المداولة قانونا. ومن حيث إن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات. ومن حيث إنه عن الدفع المبدي من الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة فإن المادة (12) من قانون مجلس الدولة تنص على أن لا تقبل الطلبات الآتية: - أ - الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم مصلحة شخصية. ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن من الأمور المسلمة وجوب قيام شرط المصلحة لقبول الدعوى ويتعين أن يكون متوافرا من وقت من وقت رفع الدعوى وأن يستمر قيامه حتى يفصل فيها نهائيا، ولفظ الطلبات المشار إليه لا يقتصر أثره على الدعاوى وإنما يمتد إلى الطعون، وللقاضي الإداري بما له من هيمنة كاملة على إجراءات الخصومة الإدارية فهو يملك توجيهها وتقصى شروط قبولها واستمرارها - دون أن يترك ذلك لإرادة الخصوم في الدعوى. (في هذا المعنى المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 1665 لسنة 28 ق جلسة 11/2/1989) ومن حيث إنه ولما كان الثابت من أوراق الدعوى - أن محل الدعوى الماثلة الطعن على قرار إعلان نتيجة انتخابات المجلس الشعبي المحلى بمحافظة القاهرة / الموسكى، وأن هذا المجلس قد انتهت مدته وتم انتخاب مجلس جديد - على الوجه المبين بمذكرة دفاع الجهة الإدارية، ومن ثم فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة لانتفاء شرط المصلحة. ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات. فلـــــــــهذه الأسباب ********* حكمت المحكمة: بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة وألزمت المدعى بالمصروفات. ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع: ************** وتخلص- في أن المدعى أقام الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 2/6/1997، وطلب في ختامها الحكم:- أولا: ببطلان الانتخابات الخاصة بالمجالس المحلية (محافظــــــة وحى) قسم الموسكـــــــــي / القاهرة. ثانيا: إلغاء قرار محافظ القاهرة بإعلان نتيجة الانتخابات وإعادة الانتخابات مع تحديد يوم لذلك. ثالثا: شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتنفيذ الحكم بمسودته. وذكر المدعى شرحا للدعوى: أن المدعى تقدم للترشيح لعضوية المجلس الشعبي المحلى وقد شاب عملية فرز الأصوات مخالفات صارخة في العديد من إجراءاتها لصحيح القانون فضلا عما شاب عملية الإدلاء بالأصوات مخالفات صارخة تؤدى إلى البطلان الذي يؤدى بدوره إلى عدم سلامة عملية الإدلاء بالأصوات مما يؤدى إلى الانعدام الكامل للعملية الانتخابية قانونا. وخلص المدعى إلى طلب الحكم له بطلباته السالف ذكرها في صدر الوقائع. وقد قامت هيئة مفوضى الدولة بتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة على الوجه المبين بالأوراق، والتي أعدت تقريرا بالرأى القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار الطعين مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وقد حددت المحكمة جلسة 10/2/2004 وفيها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات ومستندات خلال ثلاثة أسابيع، وخلال الأجل أودعت الجهة الإدارية مذكرة بدفاع طلبت في ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى لتخلف المصلحة فيها مع إلزام المدعى المصروفات. وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.