⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 31916 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-1-30

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ مجدي حسين العجاتى نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / شحاتة على أحمد أبو زيد نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة أسامة عبد القادر دكرورى نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ ماجد المنوفى مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / محمد فرح أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر ******************************************
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة ************ بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا. ومن حيث إن المدعى يهدف من دعواه إلى طلب الحكم بقبولها شكلا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه بالامتناع عن قيد نجله /عبد الله بالصف الأول بمرحلة رياض أطفال بمدرسة الاورمان التجريبية لغات في العام الدراسي 2004/2005 مع ما يترتب على ذلــــك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا، فمن ثم فهي مقبولة شكلا. ومن حيث إنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه حسبما استقر عليه قضاء هذه المحكمة يشترط للاستجابة له توافر ركنين مجتمعين: - أحدهما: ركن الجدية بأن يكون القرار المطعون فيه بحسب الظاهر من الأوراق معيبا بعدم المشروعية مما يرجح إلغاؤه عند نظر الموضوع. وثانيهما: ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذه والاستمرار فيه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه. ومن حيث إنه عن ركن الجدية فإن المادة (18 ) من الدستور تقضى بأن التعليم حق تكفله الدولة وهو إلزامي في المرحلة الابتدائية. وتقضى المادة (15 ) من القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم وتعديلاته بأن التعليم الأساسي حق لجميع الأطفال المصريين الذين يبلغون السادسة من عمرهم تلتزم الدولة بتوفيره لهم ويلتزم الإباء أو أولياء الأمور بتنفيذه.........ويجوز في حالة وجود أماكن النزول بالسن إلى خمس سنوات ونصف وذلك مع عدم الإخلال بالكثافة المقررة للفصل. ومن حيث إن وزير التعليم أصدر القرار رقم 15 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم ( 65) في 23/3/2000 بشأن رياض الأطفال - استنادا على قرار مجلس المحافظين بتوحيد سن القبول بالمرحلة الابتدائية بست سنوات في المدارس الرسمية - وتضمن القرار الوزاري المشار إليه في مادته الأولى بأن يكون حساب سن الأطفال المتقدمين لرياض الأطفال بالمدارس الرسمية والخاصة اعتبارا من أول أكتوبر في كل عام كما تضمن بأن يكون الحد الأدنى لسن القبول برياض الأطفال نظام السنتين بالمدارس الرسمية الخاصة أربع سنوات ويكون الحد الأدنى للقبول بنظام السنة الواحدة خمس سنوات وفى جميع الأحوال يتم القبول تنازليا من أعلى سن للمتقدمين. ومن حيث إن العملية التعليمية تقودها الأجهزة التعليمية التربوية وعلى رأسها المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي برئاسة وزير التربية والتعليم وإن كان له أن يضع ما يشاء من نصوص منظمه لشئون التلاميذ إلا أنه لا يجوز له مخالفة نص صريح في القانون وبالتالي إذ ما صدر القرار الوزاري رقم 15 لسنة 2003 استنادا إلى قرار من مجلس المحافظين المشار إليهما، بتحديد سن القبول برياض الأطفال نظام السنتين بأربع سنوات ونظام السنة الواحدة بخمس سنوات وعدم جواز النزول بالسن في حالة وجود أماكن دون الإخلال بالكثافة المقررة للفصل........فإنه لا يجوز للوزير أو مجلس المحافظين مخالفة نص وارد في القانون وأنه في حالة وجود نصين تشريعين وبينهما تعارض فإنه يجب تغليب التشريع الأعلى على مرتبة التشريع الأدنى وبالتالي يكون القرارين المشار إليهما قد صدرا بالمخالفة لأحكام القانون. وإذا كانت كثافة الفصول برياض الأطفال قد تحددت بعدد 36 تلميذا بالفصل إلا أن العمل قد جرى بوزارة التربية والتعليم بأنه يجوز للوزير زيادة عدد التلاميذ في كل فصل بما لا يجاوز 10% من العدد المقرر بموجب تأشيرات منه ومن ثم يصبح عدد تلاميذ الفصل 40 تلميذا ومن ثم يكون التنسيق بمرحلة رياض الأطفال بمرحلتين الأولى مرحلة التنسيق العام والذي بموجبه يتم شغل العدد المقرر لكل فصل والمرحلة الثانية مرحلة الحاصلين على تأشيرات من الوزير ويكون القبول في حدود النسبة المشار إليها. ومن حيث إنه ولما كان البين من الأوراق بالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل من الدعوى أن نجل المدعى يبلغ من العمر في أول أكتوبر عام 2004 - أربع سنوات وشهرين وعشرة أيام وقد تقدم لإلحاق نجله بمدرسة الاورمان التجريبية لغات، إلا أن المدرسة امتنعت عن قبول نجله وأن الأوراق قد خلت بما يفيد أن كثافة الفصل في الدراسة المذكورة لا تسمح بقبول نجله في ظل الكثافة المقررة للفصل وبنسبة 10% المقررة للوزير حسب الترتيب التنازلي لسن نجل المدعى، فمن ثم يكون امتناع جهة الإدارة عن قبول نجل المدعى بالمدرسة المشار إليها، غير متفق وصحيح حكم القانون ويغدو القرار المطعون فيه والحالة هذه بحسب الظاهر من الأوراق معيبا بعدم المشروعية مما يرجح إلغاؤه عند نظر الموضوع الأمر الذي يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ ه فضلا عن توافر ركن الاستعجال لما يمثله تنفيذ هذا القرار والاستمرار فيه نتائج يتعذر تداركها تتمثل في المساس بالمستقبل العلمي لنجل المدعى. ومن حيث إن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه قد توافر له ركناه واستقام على صحيح سنده من القانون الأمر الذي يتعين معه القضاء به مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها قبول نجل المدعى بالصف الأول رياض أطفال بمدرسة الاورمان التجريبية لغات في العام الدراسي 2004/2005 ونظرا لحالة الاستعجال فإن المحكمة تأمر بتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان عملا بحكم المادة (286) مرافعات وإلزام الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب عملا بحكم المادة 184 من قانون مرافعات. فــــــــلهذه الأسباب ******* حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها قبول نجل المدعى بالصف الأول رياض أطفال بمدرسة الاورمان التجريبية لغات في العام الدراسي 2004/2005 وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها. ســـــكرتير المحكمــــــة رئيــــــس المحكمــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع: ************** أقام المدعى بصفته هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 25/8/2004 طالبا الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه بالامتناع عن قبول نجله عبد الله بالسنة الأولى برياض الأطفال بمدرسة الاورمان التجريبية للغات التابعة لإدارة الدقي التعليمية للعام الدراسي 2004 /2005 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان. وقال شرحا لدعواه إنه تقدم بأوراق نجله المذكور لإلحاقه بالصف الأول رياض الأطفال بالمدرسة المذكورة إلا أنه فوجئ بالامتناع عن قبول قيده بها بدعوى عدم بلوغه السن القانونية خلافا للحقيقة حيث إن سن نجله في 1/10/2004 هو (4 سنوات - 2 شهر - 10 أيام) ولما كان امتناع المدرسة المشار إليها مخالفا للقانون فإنه يقيم دعواه الماثلة بطلباته سالفة الذكر. وقد حددت المحكمة لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 21 / 11 /2004 وتدوول نظره على النحو المبين بمحاضر الجلسات وفيها قدم المدعى حافظتى مستندات، وقدم الحاضر عن الدولة حافظة ومذكرة. وبجلسة 12 / 12 / 2004 قررت المحكمة حجز الشق العاجل من الدعوى للحكم بجلسة 30 / 1 / 2005 ومذكرات ومستندات في أربعة أسابيع قدم خلالها المدعى مذكرة. وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.