⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 99 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2003-12-16

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فارق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / هشام طلعت الغزالي نائب رئيس مـــجلس الدولة و 0 عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مـــجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عماد أحمد عبد الرحمن مفــــــــــــــوض الدولـــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / ســــــــــامي عبد الله أميــــــــــــــن الســــــــــــــــــر ******************************************
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
الــــــمحكمـــــــــة ----------- بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. من حيث إن المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار تجنيده مع ما يترتب على ذلك من آثار. ومن حيث إنه عن شكل الدعوى، فإن المادة (18) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 تنص على أن:- يكون التظلم من قرارات التجنيد إلى لجنة مؤلفة من ضابطين عظيمين من القوات المسلحة وعضو من مجلس الدولة درجة نائب على الأقل وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان المنظم بصدور قرار التجنيد......... ولا تكون قرارات هذه اللجنة نهائية إلا بعد التصديق عليها من وزير الدفاع ويجب أن يتم التصديق خلال ستين يوما من تاريخ تقديم التظلم إلى اللجنة ويعتبر يوم صدور قرار اللجنة مصدقا عليه في الميعاد بمثابة رفض للتظلم، ولا تقبل الدعاوى أمام القضاء بالغاء القرارات المشار إليها قبل التظلم منها على الوجه المتقدم). ومن حيث إن الثابت بالأوراق ومن حافظة المستندات المقدمة من المدعى أنه تقدم في 12/9/2001 بتظلمه من قرار تجنيده إلى لجنة التظلمات المشار إليها وبناء على ذلك أخطر من قبل الجهة الإدارية بأنه تم تحويله إلى لجنة طبية عليا لإعادة توقيع الكشف الطبي عليه ومطالبته بضرورة الحضور للمنطقة إلا أن الأوراق أجدبت من ثمة دليل يفيد قيامه بتسليم نفسه لمنطقة التجنيد لاستكمال الإجراءات وتوقيع الكشف الطبي عليه بناء على التظلم المقدم منه، ومن ثم فإنه لا يكون ثمة قرار إداري نهائي يقبل الطعن عليه إمام هذه المحكمة بحسبان أن إجراءات التظلم لم تستكمل من قبل المدعى بعد، وتضحي الدعوى الماثلة -تبعا لذلك - غير مقبولة لافتقادها لركن المحل وهو القرار الإداري النهائي الذي يقبل الطعن عليه أمام القضاء ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى ويلزم المدعى تبعا لذلك مصروفات الدعوى إعمالا لحكم المادة 184 من قانون المرافعات. فـــــــلهذه الأسبـــــاب ----------- حكمــــــت المحكمة ------------------ بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعى المصروفات. ســـــكرتير المحكمــــــة رئيــــــس المحكمــــــــة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــع: - *********** أقام المدعى هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى تاريخ 2/10/2001 يطلب فيها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار تجنيد المدعى مع ما يترتب على ذلك من آثار وإعادة توقيع الكشف الطبي عليه. وذكر المدعى شرحا للدعوى أنه تقدم إلى إدارة التجنيد في 21/7/2001 نظرا لبلوغه السن القانوني للتجنيد وأحيل إلى الكشف الطبي بالإدارة في 6/8/2001 والتي أفادت بأنه لائق طبيا فتقدم إلى إدارة التجنيد وإلى الإدارة العليا وإلى وزير الدفاع في 8/8/2001، وفى 12/9/2001 أفادته إدارة التجنيد أن الفرصة غير متاحة له سوى الكشف عليه مرة ثانية أثناء وجوده بالخدمة ورفضوا إعادة توقيع الكشف الطبي عليه وأستطرد المدعى أنه يطعن على هذا القرار لمخالفته للواقع والقانون على سند من أنه لم يوقع كشف طبي ظاهري كما رفضت الجهة الإدارية الإطلاع على المستندات الموجودة في حوزته والتي تفيد أنه مصاب بمرض مزمن في القلب فضلا عن وجود تفرطح في القدمين، الأمر الذي حدا به إلى إقامة الدعوى الماثلة للحكم له بطلباته سالفة البيان. و عين لنظر الدعوى جلسة 13/11/2001 وتدوول نظرها بالجلسات على النحو الثابت بالأوراق حيث قدم وكيل المدعى حافظتي مستندات ومذكرة دفاع، وقدم محامى الحكومة حافظتي مستندات ومذكرة دفاع وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأى القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى وبجلسة 14/10/2003 حجزت الدعوى للحكم بجلسة اليوم مع مذكرات و مستندات خلال ثلاثة أسابيع، وخلال الأجل أودع محامى الحكومة مذكره دفاع. وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.