⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6113 لسنة 48 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-7-3

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / صلاح الدين الجـــــروانى نائب رئيــــــس مجلس الدولة و عبد الســـــلام النجار نائب رئيــــــس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبده مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامي عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر ******************************************
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة ************ بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. من حيث إن المدعي - بصفته - يهدف من وراء دعواه إلى الحكم بأحقية الاتحاد الاستهلاكي المركزي في ثلث النسبة المخصصة لحساب الخدمات الاجتماعية من فائض ربح الجمعيات التعاونية وفقا لحكم المادة 19 من القانون رقم 109 لسنة 1975 مع ما يترتب على ذلك من آثار. ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا. ومن حيث إنه عن الموضوع: فإن قانون التعاون الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1975 ينص في المادة 19 منه على أن ( تتكون موارد الاتحاد التعاونى الاستهلاكي المركزي على الوجه الآتي: - أولا............ ثانيا............. ثالثا، ثلث النسبة المخصصة للخدمات الاجتماعية في فائض الجمعيات، رابعا..........) وتنص المادة 61 من هذا القانون على أنه ( بعد استنزال جميع المصروفات والأعباء التي تلتزم بها الجمعية خلال السنة المالية........... يوزع الفائض الناتج عن نشاط الجمعية على الوجه الآتي: -............أ -............ ب -........... جــ - 15 % لحساب الخدمات الاجتماعية التي يحددها مجلس الإدارة. د -.......هـــــ -........) ومن حيث إنه صدر بعد ذلك قانون الضمان الاجتماعي بالقانون رقم 30 لسنة 1977 ونص في المادة 24 على أن ( تنشأ الصناديق المحلية الآتية بالمديريات الإقليمية: - أ -........ ب- صندوق للمساعدات ويكون تمويله من الموارد الآتية: -........ 5 - 50 % من النسبة المقررة لحساب الخدمات الاجتماعية من فائض أرباح الجمعيات التعاونية ). ومن حيث إن حكم المادة 24 من القانون 30 / 1977 والذي عمل به اعتبــــارا من 26/6/1977 - يعتبر معدلا للحكم الذي أوردته المادتان 19، 61 من قانون التعاون الاستهلاكي رقم 109 لسنة 1975، وإعمالا لذلك فإن صندوق المساعدات يستحق كامل نصف النسبة المخصصة لخدمات الاجتماعية الواردة في المادة 61 المشار إليها ويقسم النصف الباقي من هذه النسبة فيما بين الجمعية والاتحاد، وتستحق الجمعية ثلثي هذه النســــبة ( 5 % ) ويستحق الاتحاد ثلثها ( 5 و2 %) وإذا يطلب الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي الذي يمثله المدعى - أحقيته في ثلث كامل النسبة المخصصة للخدمات الاجتماعية قبل استقطاع الحصة التي خصصت منها لصندوق المساعدات المنشأ بالقانون30 لسنة 1977 فإن هذا الطلب يضحى مخالفا للقانون، قائما على غير سنده الصحيح المبرر له ويتعين من ثم القضاء برفضه. ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات. فلـــــــــهذه الأسباب ********* حكمت المحكمة: *********** بقبول الدعوى شكلا، ورفضها موضوعا وألزمت المدعى - بصفته - المصروفات. ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع: ************** أقام المدعى - بصفته - هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت - ابتداء - قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتاريـــــــــخ 21/2/1991 تحت رقم 3228 لسنة 1991 مدني كلى جنوب القاهرة، وطلب في ختامها الحكم على المدعى عليهما - بصفتهما - بأحقية الطالب - بصفته - في نسبة الــــ5 % المخصصة له من نسبة الــــــ15% المخصصة لحساب الخدمات الاجتماعية من فائض ربح الجمعيات التعاونية عملا بنص المادة 19 من القانون رقم 109 لسنة 1975 على النحو المبين بصدر الصحيفة مع إلزامهما المصروفات. وتخلص عناصر الدعوى - حسبما تنطق به صحيفتها - في أن المشرع رعاية منه للحركة التعاونية والجمعيات التعاونية الاستهلاكية أصدر القانون رقم 190 لسنة 1975 وحددت المادة السادسة منه المنظمات التعاونية بدءا من الجمعية التعاونية فالجمعية العامة فالاتحادات الإقليمية، فالاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي، وقد نصت المادة 61 من هذا القانون على أنه ( بعد استنزال جميع المصروفات والأعباء التي تلتزم بها الجمعية خلال السنة المالية بما في ذلك اشتراك كل من الاتحاد التعاوني الإقليمي والمركزي والاستهلاكيات والمخصصات الأخرى...... يوزع الفائض من نشاط الجمعية على الوجه الآتي: -........ جــ - 15 % لحساب الخدمات الاجتماعية التي يحددها مجلس الإدارة) وتضمنت المادة 19 من ذات القانون توزيع هذه النسبة على أساس أن ثلث هذه النسبة للاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي، وتضمنت المادة 63 منه أن يتولى مجلس الإدارة صرف ثلثي حصيلة مخصص الخدمات الاجتماعية في منطقة عمل الجمعية ويتولى مجلس إدارة الاتحاد صرف باقي هذه الحصيلة على مستوى الجمعية. واستطرد المدعى أن وزارة الشئون الاجتماعية نازعت في أحقية الاتحاد الذي يمثله في النسبة المقررة بمقولة أن قانون الضمان الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 30 لسنة 1977 قد تضمنت مادته إنشاء صناديق محلية منها صندوق للمساعدات يكون تمويله من بعض الموارد منها 50 % من النسبة المقررة لحساب الخدمات الاجتماعية من فائض أرباح الجمعيات التعاونية وكذلك على سند من إفتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع والتي انتهت إلى أن فائض أرباح الجمعيات التعاونية يؤول نصفه إلى صناديق المساعدات المشار إليها ويوزع النصف الباقي فيما بين الجمعية والاتحاد التعاوني. ويرى المدعى أن رأى إدارة الفتوى بمجلس الدولة استشاري وغير ملزم باعتبار أن الاتحاد المركزي هو المختص بإبداء الرأي القانوني في مثل هذه المسائل وفقا للقانون 109 لسنة 1975 المشار إليه، وقد انتهى مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي إلى أن المقصود بالجمعيات التعاونية في أحكام القانون 30 لسنة 1977 هي الجمعيات التعاونية الاستهلاكية الخدمية التي تتبع وزارة الشئون الاجتماعية وقد وافقت بعض مديريات الشئون الاجتماعية على هذا الرأي وطالبت بتنفيذه وانتهى المدعى في ختام صحيفة دعواه إلى طلباته المتقدم بيانها. وتدوول نظر الدعوى أمام المحكمة المدنية على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قدم محامى الحكومة حافظة مستندات ومذكرة دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، وبعدم قبول الدعوى، واحتياطيا، طلب الحكم برفض الدعوى، وقدم وكيل المدعى حافظة مستندات. وأصدرت المحكمة حكما تمهيديا بإحالة الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل لمباشرة المهمة التي حددها الحكم وأودع تقرير الخبير ملف الدعوى. وبجلسة 29/3/1994 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري وأبقت الفصل في المصروفات ووردت الدعوى إلى هذه المحكمة وقيدت برقمها الحالي وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأى القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات. وعينت المحكمة لنظر الدعوى جلسة 29/5/2001وتدوول نظرها بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر، حيث قدم وكيل المدعى مذكرة رد فيها ما ورد بصحيفة الدعوى. و بجلسة 20/11/2001 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصـــدر فيها الحــــكم بجلسة 1/1/2002 مع مذكرات لمن يشاء خلال أربعة أسابيع، ولم يقدم شئ من ذلك خلال الأجل، وقررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 29/1/2002 لإتمام المداولة تم مد لآجال أخرى لذات السبب حتى مد لجلسة اليوم حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.