⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 20344 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-7-19

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلي نائب رئيس مجلــــس الدولة صلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلــــــس الدولة وحضور الأستاذ المستشار/ حسن شوقي مفــــــــــــــوض الدولـــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / ســــــــــامي عبد الله أميــــــــــــــن الســــــــــــــــــر ******************************************
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــــــــة ----------- بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا. من حيث إن المدعي يهدف بدعواه إلى الحكم بأحقيته في تعديل الثمن في قطعة الأرض التي يضع اليد عليها من أملاك وزارة الدفاع المتخلى عنها ولكائنة بعزبة الهجانة بمدينة نصر لتكون بواقع 40 جنيه للمتر بدلا من 500 جنيه للمتر المنصوص عليها في عقد تقنين حيازة وضع يده المبرم بينه وجهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة بتاريخ 20/4/2002، مع ما يترتب على ذلك من رد ما تم دفعه بالزيادة. ومن حيث إنه عن الدفع المبدي بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى فإن من المقرر أن العقود التي تكون الإدارة طرفا فيها لا تعتبر جميعها من العقود الإدارية وإنما مرد الأمر هو تكييفها القانوني وما إذا كانت شروطها تدل على إنتاجها لوسائل القانون العام بحسبانها سلطة عامة، وما إذا كان العقد يتعلق بتسيير مرفق عام، فإذا خلا العقد من الشروط الاستثنائية غير المألوفة في عقود القانون الخاص ولم تظهر الإدارة في العقد بمظهر السلطة العامة ولم يكن العقد متصلا بتسيير مرفق عام وكان العقد هو عقد بيع بالممارسة لقطعة أرض من أملاك الدولة مما يدخل في دومينها الخاص بالنظر إلى أن هذه الأموال تشبه في خصائصها ونظامها القانوني بالملكية الخاصة وتدار بأساليب القانون الخاص التي تلائم أغراض استخدامها، فإن العقد يكون من عقود القانون الخاص الذي تختص بنظر المنازعات الناشئة عنه محاكم جهة القضاء المدني. ولما كان الثابت من واقعات التداعي من الأوراق إن النزاع الماثل يتعلق بتقدير الثمن في عقد البيع المبرم بين المدعى وجهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة بتاريخ 20/4/2002 بشأن قطعة الأرض التي يضع المدعى يده عليها من أملاك وزارة الدفاع المتخلى عنها والكائنة بعزبة الهجانة بمدينة نصر بمحافظة القاهرة، وهو نزاع يتعلق بعقد مدني وفقا للمبادئ المتقدمة مما يختص بنظره محاكم جهة القضاء المدني وينحسر عنه الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة، الأمر الذي يتعين معه وفقا لحكم المادة 110 من قانون المرافعات إحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة بجهة القضاء العادي، مع إبقاء الفصل في المصروفات عملا بحكم المخالفة لنص المادة 184 مرافعات. فـــــــــلهذه الأسبـــــاب ----------- حكمــــــت المحكمة: ************* بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات. ســـــكرتير المحكمــــــة رئيــــــس المحكمــــــــة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــع: - *********** أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 18/5/2003 وطلب المدعى فيها الحكم بإلغاء قرار تقنين حيازته لقطعة أرض مساحتها 35و1235 م كائنة بعزبة الهجانة بمدينة نصر فيما تضمنه من اعتبار الثمن بواقع 500 جنيه للمتر والحكم باعتبار الثمن بواقع 40 جنيه للمتر كثمن للقطعة المجاورة، وما يترتب على ذلك من رد ما تم دفعه بالزيادة ومقداره 20و650229، وإلزام المدعى عليهما المصروفات. وساق بينا لدعواه، أنه يضع يده منذ عام 1978 على قطعة الأرض المشار إليها، كما يضع شقيقه اليد على قطعة ارض مجاوره في ذات التاريخ، وقد أقام وشقيقه على القطعتين مصنعا للطوب والبلاط، وأضاف المدعى أنه تقدم إلى جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة لتقنين وضع يده على المساحة المذكورة إلا أنه فوجئ بتثمين القطعة التي يضع اليد عليها بواقع 500 جنيه للمتر في حين تم تقنين قطعة الأرض حيازة شقيقه / ........ بواقع 40 جنيه للمتر، رغم أن تاريخ وضع اليد على القطعتين واحد، وقد تقدم بعدة التماسات لذوى الشأن دون جدوى، مما حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة للحكم له بالطلبات أنفة الذكر. قد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظتي مستندات، وأودعت الجهة الإدارية مذكرة دفاع، وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه قبولها شكلا وتمهيديا وقبل الفصل في الموضوع إحالتها إلى خبير لتقدير ثمن أرض النزاع. وبجلسة 24/5/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 19/7/2005 مع التصريح بالإطلاع وتقديم مستندات ومذكرات لمن يشاء من الطرفين خلال ستة أسابيع والمدة مناصفة تبدأ بالجهة الإدارية، وأثناء هذه المهلة أودعت الجهة الإدارية مذكرة دفعت فيها بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى. وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به.