الطعن رقم 5609 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-9-11
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
محمد أحمد الشاذلي نائب رئيــــــس مجلس الدولة
هشام طلعت الغزالي نائب رئيــــــس مجلس الدولة
وحضور الأستاذ المستشار/ محمد فــــرج اللــــه مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامي عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
******************************************
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة
************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا.
ومن حيث إن المدعى قد أقام دعواه بغية الحكم له بطلباته آنفة الذكر.
ومن حيث إن المدعى حضر أمام هيئة مفوضي الدولة أثناء تحضير الدعوى وفى مواجهة الحاضر عن الدولة وقرر ترك الخصومة.
ومن حيث إنه وفقا لأحكام المواد 141، 142، 143 من قانون المرافعات يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويا في الجلسة وإثباته في محضرها، ولا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله، ويترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى.
ومن حيث إنه في ضوء ذلك، ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى حضر أمام هيئة مفوضي الدولة وفى مواجهة الحاضر عن الدولة و قرر ترك الخصومة وبهذه المثابة فإن الترك يكون قد استوفى شرائطه القانونية، مما يتعين معه القضاء بإثبات ترك المدعى للخصومة في الدعوى.
ومن حيث إنه عن المصروفات فإن التارك يلتزم بها إعمالا لحكم المادة 143 من قانون المرافعات.
وحيث إنه عن المصروفات فإنه يلزم بنصفها المدعى عملا لحكم المادة (7) من الرسوم الصادر فى 14/8/1946 بتعريفة الرسوم أمام محكمة القضاء الإداري المعدل بالقرار الجمهوري رقم 2859 لسنة 1965.
فلـــــــــهذه الأسباب
*********
حكمت المحكمة:
بإثبات ترك المدعى الخصومة في الدعوى، وألزمته بنصف المصروفات.
ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــوقائع:
**************
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 14/ 4/1996 وطلب المدعى فيها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقامت هيئة مفوضي بتحضير الدعوى بناء على ما أمرت به المحكمة وأثناء جلسات التحضير وفى حضور الحاضر عن الدولة حضر المدعى شخصيا وطلب إثبات ترك الخصومة وقد أودعت الهيئة تقريرا برأيها القانوني في الدعوى ارتأت فيه إثبات ترك الخصومة وقد أودعت الهيئة تقريرا برأيها القانوني في الدعوى ارتأت فيه إثبات ترك المدعى للخصومة مع إلزام طرفي الدعوى بالمصروفات مناصفة.
وقد قررت المحكمة بجلستها المؤرخة 22/6/2004 حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم وبهذه الجلسة صدر الحكم مشتملا على أسبابه ومنطوقة عند النطق به علنا.