الطعن رقم 4050 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-4-23
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
عبد السلام النجــــــار نائب رئيــــــس مجلس الدولة
و د0 حمدي الحلفاوى وكـــــــيل مجــــــلس الـــــــدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبده مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامي عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
******************************************
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة
************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن المدعي يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الداخلية بمنع المدعى من السفر مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن الشئون القانونية بوزارة الداخلية قد أفادت بكتابها المؤرخ 15/4/2001 الموجه إلى هيئة قضايا الدولة والمقدم بجلسة 24/4/2001 بأن المذكور غير مدرج حاليا على قوائم المنع من السفر، فإن ذلك لم ينف أن المدعى كان ممنوعا من السفر قبل هذا التاريخ فلم تجحد الجهة الإدارية ما أورده المدعى بصحيفة دعواه من أنه منع من السفر حال كونه موجودا بمطار القاهرة يوم 25/10/2000 يؤيد ذلك امتناع مصلحة وثائق السفر عن منح المدعى ما يفيد أنه غير ممنوع من السفر إذ أفادته بأن طلبه مازال قيد البحث.
وإذا لم ينف المدعى ما ذكرته الجهة الإدارية أخيرا من أنه غير مدرج حاليا على قوائم المنع من السفر فإن الخصومة تكون قد زالت بعد سبق انعقادها من طرفي الدعوى، ومن ثم يتعين القضاء بانتهاء الخصومة، وإذ أجابت الجهة الإدارية المدعى إلى طلبه بعد رفع الدعوى فإنها تكون ملزمة بمصروفات الدعوى.
فلـــــــــهذه الأسباب
*********
حكمت المحكمة:
*********** بانتهاء الخصومة وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع:
**************
أقام المدعى هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بـــــتاريخ 11/3/2001، طالبا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وذكر المدعى شرحا للدعوى: أنه أثناء توجهه إلى مطار القاهرة في 25/10/2000 للمغادرة إلى المملكة السعودية تم إخباره بأنه مدرج على قوائم المنع من السفر بناء على قرار وزير الداخلية، وتردد على إدارة الجوازات لمعرفة رقم وتاريخ الإدراج دون جدوى ثم حصل على تأشيرة لدخول إنجلترا سارية من 16/10/2000 حتى 16/4/2001 لعمل دراسات عليا في الطــــب وكذلك حـــــــصل على منحة دراسية بالولايات المتـــحدة تبدأ من 29/5/2001 ونظرا لمنعه من السفر فإن استمرار هذا المنع يقضى على آماله وطموحه، الأمر الذي حدا به إلى إقامة الدعوى الماثلة.
وتدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر، حيث تبادل طرفي الدعوى المذكرات والمستندات، وأودعت هيئة مفوضي الدولة - بناء على قرار المحكمة - تقرير بالرأى القانوني ارتأت الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا لانتفاء القرار الإداري.
وبجلسة 19/31/2002 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع مذكرات ومستندات خلال أسبوعين حيث أودع محامى الحكومة مذكرة طلب فيها الحكم بعدم قبول الدعوى، وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.