الطعن رقم 23490 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-2-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
هشام محمود الغزالي نائب رئيــــــس مجلس الدولة
د0حمدى الحلفاوى نائب رئيــــــس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ مفــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامي عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
******************************************
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة
************
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
من حيث إن المحكمة سبق أن قضت بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر على سند من أن المدعى نكل عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة، وإذ خلت الأوراق مما يفيد أن المدعى تقدم بطلب السير في الدعوى خلال الميعاد القانوني ولم ينفذ ما أمرت به المحكمة، فإنه وإعمالا لصحيح حكم المادة 99 من قانون المرافعات (بعد تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 99) يتعين القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن، ويلزم رافعها تبعا لذلك مصرفات الدعوى لعدم تقديمه سند الوكالة.
فلـــــــــهذه الأسباب
*********
حكمت المحكمة:
*********** باعتبار الدعوى كأن لم تكن، وألزمت المدعى المصروفات.
ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع:
**************
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 17/6/2003 بطلب وقف تنفيذ و إلغاء القرار المطعون فيه.
وإزاء تقاعس المدعى عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة بجلسات المرافعة فقد قضت المحكمة بجلسة 9/11/2004 بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر.
وإذ لم يتقدم المدعى بطلب للسير في الدعوى فقد قررت المحكمة نظر الدعوى بجلسة اليوم حيث صدر الحكم فيها.
و صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.