⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 17447 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-7-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / إبراهيم سيد الطحان نائب رئيــــــس مجلس الدولة د0 حمدي الحلفاوى نائب رئيــــــس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عماد أحمد عبد الرحمن مفــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامي عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر ******************************************
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة ************ بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا. من حيث إن المدعي قد أقام دعواه بغية الحكم لها بالطلبات أنفة الذكر. ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي لم يقم بتنفيذ ما كلفته به من المحكمة على النحو المشار إليه رغم تأجيل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ولكن دون جدوى. ومن حيث إنه وفقا لحكم المادة ( 99 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية (بعد تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 99) تحكم المحكمة على من يتخلف من الخصوم عن القيام بإجراء كلفته به المحكمة، بغرامة، ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم بالغرامة على المدعى أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا، فإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن. ومن المقرر أن هذا الوقف الذي تجريه المحكمة هو وقف جزائي تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها متى رأت من ظروف الدعوى وملابساتها ما يدعو إلى اللجوء إليه. ومن حيث إنه في ضوء ذلك، و إزاء تقاعس المدعية عن تنفيذ ما كلفت به من المحكمة، على النحو المشار إليه رغم تأجيل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ولكن دون جدوى، فإن المحكمة تقضى بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر. فلـــــــــهذه الأسباب ********* حكمت المحكمة: *********** بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر. ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع: ************** أقام المدعي هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 19/4/2003 و طلب في ختامها الحكم بصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار المجلس الأعلى للصحافة الصادر فى 12/3/2003 بعدم الموافقة على طلب إصدار جريدة لجمعية المثلث الذهبي وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار و إلزام الجهة الإدارية المصروفات. وتدوول نظر الدعوى بجلسة 27/5/2003 والجلسات التالية على النحو الوارد بالمحاضر، وقدم الحاضر عن الدولة خلالها حافظة مستندات ومذكرة دفاع، وقد كلفت المحكمة المدعي بالإطلاع و التعقيب على ذلك وتأجل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ولكن دون جدوى. وبجلسة 22/6/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم، و صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به.