⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4116 لسنة 54 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-5-7

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فارق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / عبد السلام النجار نائب رئيس مـــجلس الدولة و د 0 حمدي الحلفاوى وكيل مجلـــــس الــــــدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبده مفــــــــــــــوض الدولـــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / ســــــــــامي عبد الله أميــــــــــــــن الســــــــــــــــــر ******************************************
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
الــــــمحكمـــــــــة ----------- بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة. وحيث إن المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن التعامل معه وعدم إذاعة أعماله وعدم قبول أعمال جديدة منه وعدم التعامل معه من قبل دار الأوبرا المصرية ووزارة الثقافة. وحيث أن مناط قبول دعوى الإلغاء وأن يكون ثمة قرار إداري قائم ومنتج لآثاره عند رفع الدعوى سواء كان القرار إيجابي أو سلبي ويتحقق الأخير بامتناع أو رفض الجهة الإدارية عن اتخاذ إجراء يتعين عليها اتخاذه طبقا للقوانين واللوائح، فإذا انتفى القرار الإداري تعين القضاء بعدم قبول الدعوى. وحيث إن نصوص القانون رقم 13 لسنة 1979 بشأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون وتعديلاتها ولئن تضمنت منح الاتحاد سلطة الأشراف والرقابة على المواد والأعمال الفنية، واختيار المواد المسموعة والمرئية التي تبثها أجهزته، بيد أنها لم تتضمن ثمة إلزام الاتحاد بقبول عمل معين. وحيث إنه بتطبيق ما تقدم، ولما كانت الأوراق قد أجدبت من ثمة تعاقد يكون قد أبرم بين المدعى والجهة الإدارية بشأن إذاعة أعماله، كما أن نصوص القانون المذكور لم تتضمن أي التزام عليها بقبول أعمال المدعى، الأمر الذي ينتفي معه القرار الإداري السلبي، ويتعين القضاء بعدم قبول الدعوى والزام المدعى المصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات. فـــــــلهذه الأسبـــــاب ----------- حكمــــــت المحكمة ------------------ بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعى المصروفات. ســـــكرتير المحكمــــــة رئيــــــس المحكمــــــــة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــع: - *********** بتاريخ 3/2/2000 أقام المدعى هذه الدعوى بعريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة طالبا الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن التعامل معه وعدم إذاعة أعماله وعدم قبول أعمال جديدة منه وعدم التعامل معه من قبل دار الأوبرا المصرية ووزارة الثقافة مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات وذلك على سند من القول من أنه أحد الخبراء في الموسيقى في العالم وكان رئيسا للجنة الموسيقى العليا منذ عام 1953 وحتى 1989، وهو الرئيس الأسبق لمعهد الموسيقى العربية وذو كفاءة وخبرة متميزة في هذا المجال بيد أن الجهة الإدارية قطعت على نفسها عهدا بعدم التعامل معه الأمر الذي يشكل قرارا سلبيا غير مشروع. وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 22/2/2000 قررت المحكمة إحالة الدعوى لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانوني في الدعوى بشقيها وقد أعدت تقريرا ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا، لانتفاء القرار الإداري، وإلزام المدعى المصروفات. وقد عين لنظر الدعوى جلسة 26/2/2002 وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 2/4/2002 مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات و مستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوعين، حيث أودع كل من المدعى والجهة الإدارية مذكرة وقد تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لأتمام المداولة، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.