⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 686 لسنة 48 قضائية

النقض المدني 1981-12-13 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: قسمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثار عقد البيع
⚖️ بعض انواع البيوع - بيع المال الشائع
⚖️ حجية الحكم - احكام لها حجية
⚖️ تصرف الشريك على الشيوع
⚖️ اثر القسمة بين المتقاسمين
⚖️ القيود الواردة على الملكية - الملكية الشائعة
⚖️ القواعد المتعلقة بالنظام العام - القواعد الموضوعية الامرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حسن السنباطى نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى قرطام وأحمد ضياء عبد الرازق عيد وسعد حسين بدر ومحمد سعيد عبد القادر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة (1) عملاً بالمادة 826/2 من القانون المدني أنه إذا كان البيع الصادر من أحد المشتاعين قد انصب على جزء مفرز من العقار الشائع وتمت قسمته بعد ذلك بين الشركاء فإن القسمة تكون حجة على المشتري ولو لم يكن طرفاً فيها ويترتب عليها في حقه ما يترتب عليها في حق المتقاسمين من إنهاء حالة الشيوع واعتبار كل متقاسم مالكاً للجزء المفرز الذي وقع في نصيبه ويتحدد بهذه القسمة مصير التصرف الصادر إليه فإذا وقع القدر المفرز المبيع له في نصيب الشريك البائع خلص له هذا الضرر وإن لم يقع انتقل حقه من وقت التصرف إلى الجزء الذي آل إلى البائع بطريق القسمة، وخلص القدر المبيع لمن خصص له في القسمة مطهراً من هذا التصرف وبذلك يصبح استمرار المشتري في وضع يده على هذا القدر مجرداً من السند ويكون لمن اختص به الحق في استلامه من تحت يد المشتري، كما يحق ذلك ممن إختص به ولو لم يسجل عقده.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن عقد البيع ينقل إلى المشترى و لو لم يكن مشهراً جميع الحقوق المتعلقة بالبيع و الدعاوى المرتبطة به ، و منها حقه فى طلب طرد واضع اليد عليه بغير سند .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الثابت من تقرير مكتب الخبراء الذى عول عليه الحكم المطعون فيه أن حكم القسمة الصادر فى المادة ... قد شمل القدر المتنازع عليه و قضى بإختصاص البائعين للمطعون ضده الأول به ، فإن ذلك الحكم يكون حجة على أن هذا القدر لم يكن مملوكاً ملكية بأحد الشركاء على الشيوع ، و لما كان البائع للطاعنين مختصماً فى تلك الدعوى و كان الطاعنان لا يعتبران من الغير بالنسبة لهذه القسمة - و على ما ورد فى الرد على السبب الأول - و يعد الحكم حجة عليها فإنه لا يجوز لهما العودة إلى الإدعاء بأن القدر المتنازع عليه و الذى شمله حكم القسمة كان مملوكاً للبائع لهما ملكية خاصة بطريقة قسمة مهايأة إنقلبت إلى قسمة نهائية ، نزولاً على حجية ذلك الحكم و الذى يتعين الإلتزام بها إذ هى من مسائل النظام العام ، و يكون النعى على الحكم المطعون فيه بأنه لم يحقق واقعة قسمة المهايأة أو بأنه شابه قصور فيما إستخلصه بشأن صفة البائع للطاعنين فى حيازة القدر المتنازع عليه - و أياً كان وجه الرأى فيه - غير منتج .