⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 28924 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-6-14

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / هشام طلعت الغزالي نائب رئيس مجلس الدولــــــــة د0 حمدي الحلفاوى نائب رئيس مجلس الدولـــــــة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ حسن شوقي مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر *************************
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المــــــحكمــــة ********* بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا. من حيث إن المدعين قد أقاموا دعواهم الحكم لهم بالطلبات أنفة الذكر. ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعين لم يقوموا بتنفيذ ما كلفتهم به المحكمة على النحو المشار إليه رغم إخطارهم و تأجل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ولكن دون جدوى 0 ومن حيث إنه وفقا لحكم المادة ( 99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية (بعد تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 99) تحكم المحكمة على من يتخلف من الخصوم عن القيام بإجراء كلفته به المحكمة، بغرامة، ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا، فإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن. ومن المقرر أن هذا الوقف الذي تجريه المحكمة هو وقف جزائي تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها متى رأت من ظروف الدعوى وملابساتها ما يدعو إلى اللجوء إليه. ومن حيث إنه في ضوء ذلك، و إزاء تقاعس المدعين عن تنفيذ ما كلفتهم به المحكمة، على النحو المشار إليه رغم إخطارهم و تأجيل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب، ولكن دون جدوى، الأمر الذي تقضى معه المحكمة بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر. فلـــــــــهذه الأسباب ********* حكمت المحكمة: *********** بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر. ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الوقــــــــــــائع: *********** بتاريخ 18/8/2003 أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة وطلب المدعون فيها الحكم: بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرارات المطعون فيها. وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضرها. وبجلسة 26/2/2005 كلفت المحكمة وكيل المدعين الإطلاع والتعقيب على مذكرة دفاع الجهة الإدارية الختامية المودعة في 11/1/2005 وتأجل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ولكن دون جدوى. وبجلسة 31/5/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به.