الطعن رقم 5193 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-9-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الغزالي نائب رئيــــــس مجلس الدولة
إبراهيم سيد الطحان نائب رئيــــــس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد فرج الله مفــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامي عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
******************************************
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة
************
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
من حيث إن المحكمة سبق أن قضت بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر على سند من أن المدعى نكل عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة، وإذ خلت الأوراق مما يفيد أن المدعى تقدم بطلب السير فى الدعوى خلال الميعاد القانوني ولم ينفذ ما أمرت به المحكمة، فإنه وإعمالا لصحيح حكم المادة 99 من قانون المرافعات يتعين القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن، ويلزم المدعى تبعا لذلك مصرفات دعواه عملا بحكم المادة 184 مرافعات.
فلـــــــــهذه الأسباب
*********
حكمت المحكمة:
*********** باعتبار الدعوى كأن لم تكن، وألزمت المدعى المصروفات.
ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع:
**************
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بطلب وقف تنفيذ و إلغاء القرار المطعون فيه.
وإزاء تقاعس المدعى عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة بجلسات المرافعة فقد قضت المحكمة بجلسة 4/2/2003 بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر.
وإذا لم يتقدم المدعى بطلب السير فى الدعوى، فقد قررت المحكمة نظر الدعوى بجلسة اليوم حيث قررت اصدار الحكم في آخر الجلسة.
وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.