⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 17710 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-12-7

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلي نائب رئيــــــس مجلس الدولة إبراهيم سيد أحمد الطحان نائب رئيــــــس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ ياسر أحمد يوسف مفــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامي عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر ******************************************
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة ************ بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا. من حيث إن المحكمة سبق أن قضت بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر على سند من أن المدعيين الأول والثالث نكلا عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة، وإذ خلت الأوراق مما يفيد أن المدعيين المذكورين تقدما بطلب السير في الدعوى خلال الميعاد القانوني ولم ينفذ ما أمرت به المحكمة، فإنه وإعمالا لصحيح حكم المادة 99 من قانون المرافعات يتعين القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن، ويلزم لمدعيين تبعا لذلك مصرفات دعواه عملا بحكم المادة 184 مرافعات. فلـــــــــهذه الأسباب ********* حكمت المحكمة: *********** باعتبار الدعوى كأن لم تكن، وألزمت المدعيين الأول والثالث المصروفات. ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع: ************** أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة وذلك بطلب وقف تنفيذ و إلغاء القرار المطعون فيه. وجرى تداول الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات. وإزاء تقاعس المدعى الأول والثالث عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة بجلسات المرافعة فقد قضت المحكمة بجلسة 24/2/2004 بإثبات ترك المدعى الثاني الخصومة في الدعوى وألزمته بالمصروفات وبوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر بالنسبة لباقي المدعين. وإذا لم يتقدم المدعيين بطلب السير في الدعوى إلا في 2/12/2004 إلا بعد الميعاد المقرر بنص المادة 99 مرافعات، فقد قررت المحكمة نظر الدعوى بجلسة اليوم حيث قررت إصدار الحكم فيها. و صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.