⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 18353 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-2-15

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / إبراهيم سيد أحمد الطحان نائب رئيس مجلــــس الدولة و د0 حمدي الحلفاوى نائب رئيس مجلــــــس الدولة وحضور الأستاذ المستشار/ مفــــــــــــــوض الدولـــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / ســــــــــامي عبد الله أميــــــــــــــن الســــــــــــــــــر ******************************************
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــــــــة ----------- بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، و المداولة قانونا. من حيث إن المدعيين يهدفان حقيقة بدعواهما إلى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار المحامى العام لنيابات جنوب الجيزة الصادر في المحضر رقم 11649 لسنة 2002 إداري الهرم بتاريخ 15/3/2004 فيما تضمنه من تمكين المدعى عليه الرابع ( ماجد لويس عطا الله) من حيازة الأرض المتنازع عليها الموضحة الحدود والمعالم بالأوراق ومنع تعرض كل من المدعيين والغير له في ذلك مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. ومن حيث إنه عن الدفع المبدي بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى فإن المادة (44 ) مكررا من قانون المرافعات المدنية والتجارية المضافة بالقانون رقم 23/1992 تنص على أنه " يجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة، مدنية كانت أو جنائية، أن تصدر فيها قرارا وقتيا مسببا واجب التنفيذ فورا بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة، ويصدر القرار المشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل وعلى النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره. وفى جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذوى الشأن أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة في ميعاد خمسة عشر يوما من يوم إعلانه بالقرار ويحكم القاضي في التظلم بحكم وقتي بتأييد القرار، أو بتعديله أو بإلغائه، وله بناء على طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل في التظلم ". ومفاد ذلك أن المشرع قد وسد إلى النيابة العامة الاختصاص بإصدار قرارات وقتية مسببة في منازعات الحيازة وفق الإجراءات المبينة بالمادة المذكورة، وأناط بالقاضي المختص بالأمور المستعجلة الاختصاص بالفصل في التظلمات من القرارات الصادرة من النيابة العامة في منازعات الحيازة المشار إليها وذلك بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة في مواعيد محددة طبقا لنص المذكور. وحيث إن الثابت بالأوراق أن القرار المطعون فيه سالف البيان قد صدر من النيابة العامة في منازعة من منازعات الحيازة، ومن ثم تخرج الدعوى الماثلة بالطعن في هذا القرار من الاختصاص الولائي المنعقد لهذه المحكمة، وتدخل في اختصاص القاضي المختص بالأمور المستعجلة بمحكمة الجيزة الابتدائية، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها إلى محكمة الجيزة للأمور المستعجلة مع إبقاء الفصل في المصروفات عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة (184 ) مرافعات. فـــــــــلهذه الأسبـــــاب ----------- حكمــــــت المحكمة: ************* بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة الجيزة للأمور المستعجلة وأبقت الفصل في المصروفات. ســـــكرتير المحكمــــــة رئيــــــس المحكمــــــــة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــع: - *********** أقام المدعيان هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 20/4/2004 وطلبا في ختامها الحكم بصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار المدعى عليه الثالث الصادر في المحضر رقم 11649 لسنة 2002 إداري الهرم بتاريخ 15/3/2004 لحين الفصل في التظلم، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب. وذكر المدعيان شرحا للدعوي أنه أثير نزاع على حيازة قطعة أرض صحراوية مستصلحة ومخصصة لهما ( من شركة ........ ) وتحرر في هذا الشأن المحضر رقم 11649 /2002 إداري الهرم، وبتاريخ 16/12/2003 أصدر المدعى عليه الثالث قرارا باستمرار قيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية وحفظه إداريا وطبقا لحكم المادة (44) مكررا من قانون المرافعات قام المدعى عليه الرابع بالتظلم من هذا القرار أمام القضاء المستعجل بالدعوى رقم 18/2004 م. مستعجل الجيزة والتي قضى فيها بجلسة 9/3/2004 بالرفض ولم يطعن في هذا الحكم وأصبح بذلك نهائيا. غير أنه وبتاريخ 15/3/2004 فوجئا بصدور قرار آخر من المدعى عليه الثالث في ذات المحضر وعن نفس الموضوع مفاده تمكين المدعى عليه الرابع من الأرض المتنازع عليها. ونعى المدعيان على هذا القرار الأخير مخالفته لصحيح حكم القانون وترتيبه لآثار يتعذر تدارك نتائجها، واختتما صحيفة الدعوى بالطلبات سالفة البيان. و نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بجلسة 19/10/2004 والجلسات التالية على النحو الوارد بالمحاضر، بجلسة 21/12/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وصرحت بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أربعة أسابيع، فقدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات و مذكرة دفاع طلب فيها الحكم أصليا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، واحتياطيا برفض الدعوى، وقدم الحاضر عن المدعى عليه الرابع حافظة مستندات ومذكرة دفاع طلب فيها الحكم: أولا بعدم قبول التظلم شكلا، ثانيا: - 1 - عدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى 2 - عدم قبول طلب وقف التنفيذ، وصدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به.