⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 22143 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-3-8

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلــــــــى نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة صلاح الدين الجروانى نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر ******************************************
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــــــــة ----------- بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد إتمام المداولة قانونا من حيث إن الشركة المدعية تطلب الحكم - بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء قرار لجنة المعارضات الصادر في المعارضة رقم 5835 في تسجيل العلامة رقم 100601 واعتباره كأن لم يكن واعتبار علامة الشركة مسجلة بالكامل وطبقا لما اشهر عنه بجريدة العلامات التجارية وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات. ومن حيث إن طلب إدخال الشركة السويسرية " فيفا أ.ج " قد استوفى أوضاعه القانونية فإن المحكمة تقضى بقبوله. و من حيث إنه عن الدفع المبدي من الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى لرفعها بالمخالفة لأحكام القانون رقم 7/2000 فإن القانون رقم 57/1939 الخاص بالعلامات التجارية - الذي صدر القرار المطعون فيه - في ظل سريان أحكامه قد رخص لأصحاب الشأن المعارضة في تسجيل العلامة على أن يتضمن الإخطار أسباب المعارضة وأوجب على جهة الإدارة إخطار طالب التسجيل بصورة من أخطار المعارضة، وعلى المذكور أن تقدم الإدارة ردا كتابيا على المعارضة ووسد القانون المشار إليه إلى المحكمة الابتدائية الاختصاص بالفصل في قرار جهة الإدارة خلال ميعاد عشرة أيام من تاريخ إخطار جهة الإدارة لصاحب الشأن وبصدور القانون رقم 82/2002 بإصدار قانون حماية الملكية آل إلى محكمة القضاء الإداري ولاية الفصل في هذه المنازعة (م 82 منه) بيد أن القانونين قد أخرجا هذه المنازعة من المنازعات التى تختص بنظرها اللجنة المنصوص عليها في المادة (10) من القانون رقم 57 /1939، والتي نظمت أحكامها المادة (78) من القانون رقم 82/2002. ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 7/2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات....... تنص على: - " ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التى تنشأ بين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة." وتنص المادة الحادية عشرة من القانون سالف الذكر على أن: - " عدا المسائل التى يختص بها القضاء المستعجل......، ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض، والطلبات الخاصة بأوامر الأداء، وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ، لا تقبل الدعوى التى ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة............ ". ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أن المشرع حرصا على تنظيم مرفق العدالة وتيسيرا على المتقاضين قضى بإنشاء لجنة أو أكثر من كل وزارة أو محافظة أو هيئة برئاسة أحد رجال القضاء أو أعضاء الهيئات القضائية السابقين من درجة مستشار على الأقل تقوم على التوفيق بين هذه الأشخاص الاعتبارية العامة والعاملين بها أو الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة، وأخرج المشرع من نطاق اختصاص هذه اللجان بعض المنازعات التى تتأبى طبيعتها هذا التوفيق أو تلك التى وجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية أو إدارية وكذلك المنازعات التى يختص بها القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ وقرر المشرع حكما مفاده عدم قبول الدعاوى التي ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن هذه المنازعات (المدنية - التجارية) إلا بعد تقديم طلبات التوفيق إلى هذه اللجان وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها - دون قبول. ومن حيث إن الثابت من أوراق الدعوى - أن المدعي بصفته - قد أقام دعواه الماثلة هادفا إلغاء قرار الإدارة العامة للعلامات التجارية بشأن المعارضة في تسجيل علامة الشركة رقم 100601 على الفئة (5) ولم يقترن طلب الإلغاء بطلب وقف تنفيذ القرار، كما أن المنازعة تخرج عن نطاق المنازعات التى يتم التظلم منها إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (10) من القانون رقم 57/1939، وإذ خلت أوراق الدعوى من تقديم الشركة طلبا إلى لجنة التوفيق المختصة بالجهة المدعى عليها خاصة - بعد أن أفصحت الأوراق عن صدور القرار المطعون فيه - بعد العمــــــــــــل بأحكام القانون رقم 7 / 2000. ومن حيث إنه ولما كان الأمر كذلك فإن الدفع المبدي من الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى لرفعها بالمخالفة لأحكام القانون رقم 7/2000 يكون قائما على سند صحيح من الواقع والقانون، ولا ينال من ذلك إقامة الدعوى أمام المحكمة الابتدائية أو إحالتها إلى هذه المحكمة بحسبان أن المنازعة من المنازعات الخاضعة للتنظيم التشريعي الوارد بأحكام القانون رقم 7/2000. ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المــــــــادة 184 مرافعات. فلهذه الأسبـــــــــــاب ***************** حكمت المحكمة: بقبول إدخال الشركة السويسرية " فيفا أيه جى " خصما في الدعوى، وبعدم قبولها شكلا لرفعها بالمخالفة لأحكام القانون رقم 7/2000 وألزمت الشركة المدعية بالمصروفات. سكرتير المحكمة رئيس المحكمــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع: ************** وتخلص - فى أن الشركة المدعية أقامت الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائي فى 6/12/2002، و قيدت بتداولها تحت رقم 2420 لسنة 2001 تجارى كلى جنوب، وطلبت في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار لجنة المعارضات بإدارة العلامات التجارية الصادر في المعارضة رقم 5835 في تسجيل العلامة رقم 100601 واعتباره كأن لم يكن واعتبار علامة الشركة مسجلة بالكامل وطبقا لما اشهر عنها بجريدة العلامات التجارية رقم 706 مع الاستمرار في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل هذه العلامة طبقا للقانون مع إلزام المدعى عليـــــــــهم بالمصروفات. وذكرت المدعى شرحا للدعوى: أنها تقدمت بتاريخ 13/4/1996 الطلب رقم 100601 لتسجيل علامة تجارية على الفئة (5 ) من الفئات الواردة باللائحة التنفيذية باسم أورفن ( ....... ) مع العلامة المسجلة لشعار الشركة ( .....) وبفحص الطلب المشار إليه بمعرفة إدارة العلامات التجارية تقرر قبوله وأشهر عن العلامة بتاريخ 15/9/1999 في العدد 706 من جريدة العلامات التجارية، وبتاريخ 11/12/1999 قدمت شركة ...... سويسرية - أخطارا كتابيا بالمعارضة طبقا للمادة (12) من القانون رقم 57 لسنة 1939 وتعديلاته، وبعد اتخاذ الإجراءات تم عرض المعارضة على لجنة المعارضات وصدر قرارها بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع رفض تسجيل العلامة رقم 100601 الخاصة بالشركة وتم إخطار الشركة بقرار رفض المعارضة في 1/12/2001 ، ونعت الشركة على القرار صدوره مخالفا للقانون إذ ثبت من التقرير أنه بفحص العلامات المتنازعة تبين أن العلامة المعارض فيها رقم 100601 عبارة عن بطاقة مدون عليها كلمة ( ....... ) أما العلامة الأخرى رقم 177 / 508 عبارة عـــــــــن "......." بالإنجليزية فقط وهو من شأنه إزالة التماثل في الشكل الخارجي للعلامة ، فالأول مدون على علبته الخارجية اسم المستحضر باللغة العربية فقط ، فإذا أضيف إلى ذلك أن علامة الشركة تتضمن كذلك شعار الشركة الذي تم تسجيله من قبل ، فإن ذلك يزيل أي تشابه ويمحو كل لبس وقد تضمن التقرير شططا فيما تضمنه من الخشية على صحة المرضى مستندا إلى أن أغلبية الشعب المصري تستخدم الأدوية دون روشتة طبيب. وخلصت الشركة المدعية إلى الحكم لها بالطلبات. وقد نظرت الدعوى بجلسات المحكمة المذكورة على الوجه المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن الشركة صحيفة بتصحيح شكل الدعوى مختصما شركة ...... بذات الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى، وبجلسة 27/3/2003 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى هذه المحكمة للاختصاص - حيث قيدت بتداولها - تحت الرقم عالية، وقد قامت هيئة مفوضي الدولة بتحضير الدعوى وتهيئيها للمرافعة وقدم الحاضر عن المدعى بصفته حافظتى مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافهما - كما قدم الحاضر عن الخصم المدخل حافظة مستندات ومذكرتي دفاع طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى، وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفعها موضوعا وإلزام المدعى بصفته - بالمصروفات. وقد نظرت الدعوى بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 4/1/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات ومستندات خلال أربعة أسابيع، وفى الأجل المحدد أودع الحاضر عن الشركة المدعية حافظة مستندات ومذكرة بدفاع طلب في ختامها الحكم بالطلبات الواردة بصحيفة الدعوى، كما أودع الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة بدفاع طلب في ختامها أصليا بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون واحتياطيا برفض الدعوى مع إلزام الشركة بالمصروفات في أي من الحالتين، كما أودع الحاضر عن الخصم المدخل مذكرة بدفاع طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى وإلزام الشركة المدعية بالمصروفات. وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.