الطعن رقم 657 لسنة 48 قضائية
النقض المدني
1981-5-19
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
حيازة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تأمينات عينية
⚖️ التقادم المكسب
⚖️ اسباب كسب الملكية - الحيازة
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صدق العصار نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم فودة وعبد الحميد المنفلوطى ومنير عبد المجيد و عبد المنعم بركة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيازة الدائن المرتهن للعين المرهونة هى حيازة عارضة لا تنتقل بها الملكية مهما طال الزمن ، فلا يستطيع أن يغير سبب حيازته بمجرد تغيير نيته ، إذ ليس لأحد أن يكسب بالتقادم على خلاف سنده .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
نعى الطاعنين - بأن الخبير أغفل إنقضاء الرهن ببيع العين المرهونة لمورثهم بيعاً صحيحاً ، و عدم تجديد عقود الرهن فى الميعاد ، و لم يبين من تسلم تعويض نزع الملكية الأول حتى يظهر ما إذا كان من حق الورثة المدينيين الراهنين إستلام مقابل التعويض أم لا - غير مقبول ذلك أن الطاعنين لم يقدموا ما يفيد أنهم تمسكوا بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع ، و من ثم فإنه يعتبر سبباً جديداً ، لا يجوز لهم التحدى به أمام محكمة النقض .