⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10585 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-11-26

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / محمد أحمد الشاذلي نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة و عبد السلام عبد المجيد النجار نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مختار محمود مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامي عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر ******************************************
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة ************ بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و بعد إتمام المداولة. ومن حيث إن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تعيين العمالة المتطوعة من مدرسين وعمال وإداريين لمعهد سلكا الإعدادي بنات بالمنصورة مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. ومن حيث إنه عن الدفوع المبداه من الجهة الإدارية بعدم اختصاص المحكمة نوعيا ومحليا بنظر الدعوى فإن قانون مجلس الدولة قد حدد اختصاص المحاكم الإدارية وكل اختصاص يخرج عن المنازعات المنوط إلى المحاكم الإدارية للفصل فيها ينعقد لمحاكم القضاء الإداري وإذ تخرج المنازعة الماثلة عن اختصاص المحاكم الإدارية فإن محكمة القضاء الإداري تختص بنظرها كما أن المدعى قد اختصم ( شيخ الزهر) ومقره مدينة القاهرة - فإن هذه المحكمة تكون هي المحكمة المختصة بنظر الدعوى. ومن حيث إنه عن الدفع المبدي من الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة فإنه يكفى أن يكون رافع الدعوى في حالة قانونية خاصة من شأنها أن تجعل القرار المطعون فيه يؤثر تأثير - مباشرا في مصلحة شخصية له، وإذ يحق للمدعى هذا المركز القانوني باعتباره رئيس لجنة الجهود الذاتية المشرفة على بناء المعهد على الوجه المبين بالتفويض فإنه يكون صاحب صفة وتقضى المحكمة برفض هذا الدفع. ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية والإجرائية فإنها تكون مقبولة شكلا ومن حيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن الدعوى قد هيئت للحكم في موضوعها ومن ثم فإن هذا يغنى بحسب الأصل عن التعرض لبحث الشق العاجل منها. ومن حيث إن المادة 90 من اللائحة التنفيذية لقانون إعادة تنظيم الأزهر رقم 103 لسنة 1961 تنص على أنه " تخضع المعاهد الخاصة للإشراف الفني للإدارة العامة للمعاهد الأزهرية إذا استوفت الشروط التي يصدر بها القرار من وزير شئون الأزهر بناء على طلب شيخ الأزهر بعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر واقتراح الإدارة العامة للمعاهد الزهرية. وتنص المادة 91 من ذات اللائحة على أن " يضع المجلس الأعلى بناء على اقتراح الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية الشروط والمواصفات والإجراءات التي يتعين توافرها في إنشاء المعاهد الخاصة أو التوسع فيها ويصدر بها قرار من وزير شئون الأزهر بناء على طلب شيخ الأزهر. وتنص المادة 93 من تلك اللائحة على أن " لا يجوز فتح معهد خاص أو التوسع فيه إلا بترخيص سابق وبعد توافر الشروط والمواصفات واتخاذ الإجراءات المشار إليها في المادة السابقة. وتنص المادة 94 من اللائحة المشار إليها على أن " تشكل لجنة للنظر في هذه التراخيص من أحد أعضاء المجلس الأعلى للأزهر يختاره هذا المجلس ويكون باللجنة ممثل عن الإدارة المحلية يختاره مديرها للوقوف على مدى توافر الشروط الخاصة بمنح التراخيص وللجنة أن تعاين مباني المعهد وإمكانياته المادية وترفع تقريرها في هذا الشأن مع ما انتهى إليه رأيها إلى المجلس الأعلى للأزهر. وتنص المادة 95 من اللائحة على أن " يصدر الترخيص النهائي بفتح المعهد أو الترخيص فيه من شيخ الأزهر بعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر بناء على تقرير اللجنة المشار إليه في المادة السابقة. وتنص المادة 1 من القانون 44 لسنة 1971 بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 23 لسنة 1965 في شأن تعيين مدرسي مدارس تحفيظ القرآن الرسمية على أن استثناء من أحكام القانون رقم 46 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة بتعيين كافة العاملين بالمعاهد ومدارس تحفيظ القرآن الكريم التي ضمت أو تضم للأزهر في درجات تتفق ومؤهلاتهم العلمية أو صلاحيتهم بميزانية الأزهر مع إعفائهم من شرط اجتياز الامتحان و اللياقة الطبية، ويكون الضم بقرار من وزير شئون الأزهر بعد موافقة وزير الخزانة. ثم صدر القانون رقم 16 / لسنة 1999 بتعديل القانون رقم 23 لسنة 1995 المشار إليه 0ونص في المادة الأولى منه على أن " يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 23 لسنة 1965 المعدل بالقانون رقم 44 لسنة 1971 النص الآتي: - “ يعين جميع العاملين بالمعاهد ومدارس تحفيظ القرآن الكريم التي تضم إلى الأزهر في الوظائف المدرجة بميزانية المعاهد الأزهرية متى توافرت فيهم شروط شغلها وذلك بشرط اجتيازهم الامتحان المقرر لشغل هذه الوظائف وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من شيخ الأزهر ويعفى من شروط اللياقة الطبية المحفظون للقرآن الكريم - كما يعين جميع العاملين بالمعاهد التي صدر قرار الأزهر بتشغيلها بشرط تأهيلهم لتولى هذه الوظائف - ويكون الضم بقرار من وزير شئون الأزهر بعد موافقة وزير المالية. ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع قد أخضع المعاهد الأزهرية للإشراف الفني للإدارة العامة للمعاهد الأزهرية وينطوي تحت هذا الإشراف عدم جواز فتح معهد أزهري أو التوسع فيه إلا بترخيص - سابق وبعد توافر الشروط والمواصفات الخاصة وأن يصدر الترخيص بفتح المعهد من شيخ الأزهر بعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر بناء على تقرير لجنة النظر في التراخيص وإذا كانت العملية التعليمية للمعاهد الأزهرية ومدارس تحفيظ القرآن الكريم تعتمد على العاملين المنوط بهم تحقيق الرسالة العلمية لهذه المنشآت فإن المشرع قد استوجب تعيين جميع العاملين بالمعاهد التي صدر قرار الأزهر بتشغيلها شريطة تأهيلهم لتولى هذه الوظائف ودون توقف على قرار الضم ( التعديل الوارد بالقانون رقم 16 لــــسنة 1999) وهذا التعديل التشريعي لم يربط بين ضم المعاهد وتعيين العمالة واكتفى لتوافر حق العاملين في اتخاذ إجراءات التعيين بصدور قرار تشغيل المعهد، وهذا الحق مستمد من أحكام القانون ولا يجوز أن يكون محلا للتنازل من جانب مجموعة من الأشخاص مهما كانت التسمية التي تطلق عليهم. ومن حيث إنه ولما كان الثابت من أوراق الدعوى أنه قد ورد للبحوث الفنية بالأزهر الشريف المستندات اللازمة للتشغيل وبعد إجراء المعاينة وافق الأزهر على تشغيل المعهد المذكور وقد اعتمد شيخ الأزهر ذلك في 30/6/1999 وبدون عمالة متطوعة أيا كان نوعها ولا ريب أن صدور هذا القرار بتشغيل المعهد يرتب للعاملين به حق التقدم للتعيين في وظائف العمالة الإدارية ( التدريس - العمال ) بالمعهد المذكور وعلى الجهة الإدارية مراعاة شروط التأهيل ولا ينال من الإلزام الواقع على الجهة المدعى عليها صدور قرار من اللجنة المشرفة بعدم تعيين عمالة أو صدور قرار التشغيل مقترنا بعدم التعيين - باعتبار أن هذا الشرط يعتبر مخالفا لصحيح القانون وما يجب عليه القرار الإداري من أن يكون متفقا وأحكام القانون إعمالا لقاعدة المشروعية. ومن حيث إنه ولما كان الأمر كذلك فإن امتناع جهة الإدارة المدعى عليها عن اتخاذ إجراءات تعيين العمالة بمعهد الكوم الأخضر بعد التحقق من شروط التأهيل لشغل هذه الوظائف يكون مخالفا للقانون وتقضى المحكمة بإلغائه. ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184/مرافعات. فلـــــــــهذه الأسباب ********* حكمت المحكمة: برفض الدفوع المبداه من الجهة الإدارية بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، وبعدم قبولها واختصاصها، وقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه على الوجه المبين بالأسباب، وألزمت جهة الإدارة المصروفات. ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع: ************** وتخلص في أن المدعى أقام الدعوى الماثلة بصحيفة موقعة من محام أودعها قلم كتاب المحكمة في 13/4/2002، وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي للأزهر بالامتناع عن تعيين العمالة المتطوعة من المدرسين والإداريين والعمال بمعهد سلكا الإعدادي للبنات وإلزام المدعى عليهم المصروفات. وذكر المدعى شرحا للدعوى: أنه قد تشكلت لجنة بالجهود الذاتية لمعهد سلكا الإعدادي للبنات بالقرية واتخذت إجراءات البناء والذي انتهى ووافق المدعى عليه على تشغيله في العام في 30/6/1999 بدون عمالة متطوعة. ونعى المدعى على مسلك الإدارة مخالفته أحكام القانون والواقع وخلص إلى الحكم بطلباته السالف ذكرها في صدر الوقائع. وقد نظرت الدعوى بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضرها، وأودعت الجهة الإدارية والمدعى المستندات اللازمة للفصل في الدعوى كما قدمت الجهة الإدارية مذكرة بدفاع طلبت في ختامها الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعيا ومحليا بنظر الدعوى وبعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني ولرفعها من غير ذي صفة وبرفضها وإلزام المدعى المصروفات. وبجلسة 5/8/2002 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير بالرأى القانوني في شقيها وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأى القانوني في الدعوى بشقيها ارتأت فيه الحكم برفض الدفوع بعدم الاختصاص نوعيا ومحليا وبرفض الدفوع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني المنصوص عليه في القانون رقم 7 لسنة 2000 ورفعها من غير ذي صفة وبقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار السلبي بامتناع شيخ الأزهر عن تعيين العمالة المتطوعة من مدرسين بمعهد سلكـــــا الإعدادي ( بنات) بالمنصورة مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات. وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات ومستندات خلال أسبوعين وخلال الأجل أودع الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة صمم فيها على طلباته ناعيا على التفويض المقدم من المدعى أنه غير مؤرخ. وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.