⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 14867 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2003-6-17

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلس الدولـــــــــة ود0 حمدي الحلفاوى وكــــــيل مجلس الدولـــــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد إبراهيم مفــــــــــــــوض الدولـــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / ســــــــــامي عبد الله أميــــــــــــــن الســـــــــــر ******************************************
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المــــحـــكمـــــــة ******* بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، و المداولة. و حيث إن المدعى يهدف بدعواه الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه بإعلان نتيجة انتخابات المجلس الشعبي المحلي لمحافظة الجيزة عن دائرة بولاق الدكرور و ما يترتب على ذلك من آثار. و حيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية فهى مقبولة شكلا. و حيث إنه الفصل في طلب الإلغاء يغنى عن الفصل في الطلب العاجل. وحيث إنه عن الموضوع فإن المادة " 75 " من قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 تنـــــــص على أنه: - ( يشترط فيمن يرشح نفسه عضوا بالمجالس الشعبية المحلية ما يأتي: - 1 -................... 2 -.................... 3 - أن يكون مقيدا في جدول الانتخاب بالوحدة المحلية التي يرشح نفسه في دائرتها وله محل إقامة في نطاقها...... " و حيث إن مؤدى ما تقدم أن المشرع اشترط عدة شروط يلزم توافرها مجتمعة فيمن يرشح لعضوية المجالس الشعبية المحلية ومن هذه الشروط أن يكون المرشح مقيدا في جداول الانتخاب بالوحدة المحلية التي يرشح نفسه في دائرتها، وله محل إقامة في نطاقها، الأمر الذي يستفاد منه أن المشرع في شأن الترشيح لعضوية الانتخاب بالمجالس الشعبية المحلية قد تطلب ضرورة أن يكون القيد في جدول محدد بذاته وهو الجدول الخاص بالوحدة المحلية التي يتقدم المواطن بطلب الترشيح في دائرتها، إذ لم يكتف المشرع بأن يكون مقيدا في أي جدول انتخابي على إطلاقه مثلما هو الحال في الترشيح لعضوية مجلس الشعب والشورى بحسبان أن الشخص في الحالة الأخيرة إنما يمثل الشعب بأسره في حين أنه في عضوية المجالس الشعبية المحلية فإن المرشح يمثل أهل دائرته الانتخابية دون غيرها فحسب، ومن ثم تطلب المشرع أن يكون مقيدا بجداول الناخبين بذات الدائرة وأن يكون له محل أقامه في نطاقها. وحيث إنه بتطبيق ما تقدم وكان الثابت بالأوراق ومن حافظة المستندات المقدمة من المدعى بجلسة 31/12/2002 أن المدعى عليه السادس سيد خليل سيد الديب قد تقدم بطلب ترشيح لعضوية المجلس الشعبي لمحافظة الجيزة عن دائرة بولاق الدكرور حال كونه غير مقيد بالجدول الانتخابي الخاص بهذه الدائرة ومن ثم يكون قد انتفى في شأنه شرط القيد الانتخابي ويضحى قرار قبول ترشيحه - وما تلاه من إجراءات تمثلت في خوضه الانتخابات وإعلان فوزه فيها - مخالفا لصحيح أحكام القانون متعينا القضاء بإلغاء وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة الانتخابات لعضوية المجلس الشعبي المحلى لمحافظة الجيزة عن دائرة بولاق الدكرور مجددا بين جميع المرشحين عدا المدعى عليه السادس. ولا ينال من ذلك ما ورد بملف ترشيح المدعى عليه المذكور من أنه مقيد بالجدول الانتخابي بكفر طهرمس إذ المعول عليه قانونا في هذا الخصوص هو القيد بالجدول الانتخابي بالدائرة التي يرشح نفسه فيها دون غيرها. ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184مرافعات فـــــــلهذه الأسبـــــاب ----------- حكمــــــت المحكمة: ------------------ بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار على النحو الوارد بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات. ســـــكرتير المحكمــــــة رئيــــــس المحكمــــــــة
فقرة رقم -1
الوقائــــــع -------- بتاريخ 6/6/2002 أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار محافظ الجيزة بإعلان نتيجة انتخابات المجلس الشعبي المحلي لمدينة الجيزة عن دائرة بولاق الدكرور وبطلان عضوية المدعى عليه السادس وإدراج اسم المدعى بدلا منه. وذكر المدعى شرحا للدعوى: أنه تقدم بأوراقه للترشيح لشغل عضوية المجالس الشعبية المحلية لمدينة الجيزة عن دائرة بولاق الدكرور وقيد تحت رقم (15) مستقل رمز السيف وقد أجريت الانتخابات يوم 8/4/2002، وجاءت النتيجة غير معبرة عن إرادة الناخبين الحقيقية، إذ تم إعلان فوز المدعى عليه السادس / سيد خليل سيد الديب رغم أنه غير متوافر في شأنه شرط القيد بجدول الانتخاب بالوحدة المحلية المرشح فيها. وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات على المحو المبين بمحاضرها حيث أودع خلالها وبجلسة 31/12/2002 المدعى حافظة مستندات طويت على شهادة صادرة من مديرية أمن الجيزة ( قسم شرطة بولاق الدكرور ) الشئون الإدارية تفيد أنه بالكشف بجميع جداول الانتخابية لشياخات قسم بولاق الدكرور عن قيد المواطن / سيد خليل سيد الديب لم يستدل على قيد اسمه بآي جدول انتخابي فيها، كما أودع الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ومذكرة دفاع وقد أودعت الهيئة مفوضي الدولة - بناء على تكليف المحكمة - تقريرا بالرأى القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وقد تقرر إصدار الحكم بجلسة 10/6/2003 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع أودعت خلالها الجهة الإدارية حافظة طويت على ملف ترشيح المدعى عليه السادس، وقد تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة 17/6/2003 لإتمام المداولة. و بجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به