⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 14680 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-2-1

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلي نائب رئيــــــس مجلس الدولة صلاح الدين الجروانى نائب رئيــــــس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ مفــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر ******************************************
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة ************ بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا. من حيث إن المدعيين قد أقاما دعواهما بغية الحكم لهما بالطلبات أنفة الذكر. ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعيين لم يقما بتنفيذ ما كلفتهما به المحكمة على النحو المشار إليه رغم تأجيل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ولكن دون جدوى. ومن حيث إنه وفقا لحكم المادة ( 99 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ( بعد تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 99 ) تحكم المحكمة على من يتخلف من الخصوم عن القيام بإجراء كلفته به المحكمة، بغرامة، ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا، فإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن. ومن المقرر أن هذا الوقف الذى تجريه المحكمة هو وقف جزائى تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها متى رأت من ظروف الدعوى وملابساتها ما يدعو إلى اللجوء إليه. ومن حيث إنه في ضوء ذلك، و إزاء تقاعس المدعيين عن تنفيذ ما كلفتهما به المحكمة، على النحو المشار إليه رغم تأجيل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ولكن دون جدوى، فإن المحكمة تقضى بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر. فلـــــــــهذه الأسباب ********* حكمت المحكمة: *********** بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر. ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع: ************** أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة و طلب المدعى فيها الحكم بوقف تنفيذ و إلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضرها. وبجلسة 8/6/2004 كلفت المحكمة وكيل المدعيين بإعلان المدعى عليهما الثالث والرابع وتأجل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ولكن دون جدوى. وبجلسة 18/1/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.