الطعن رقم 655 لسنة 48 قضائية
النقض المدني
1981-12-8
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
نقل بحرى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تنفيذ الالتزام
⚖️ جمارك
⚖️ المسئولية العقدية - مسئولية الناقل البحرى
⚖️ نقل بحرى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح الدين عبد العظيم وعلى عبد الفتاح وواصل علاء الدين ومحمد أمين طموم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عقد النقل البحرى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا ينقضى و لا تنتهى فيه مسئولية الناقل البحرى عن البضاعة المشحونة إلا بتسليمها كاملة و سليمة للمرسل إليه أو نائبه تسليماً فعلياً ، و يظل الناقل مسئولاً عنها و عن سلامتها حتى تمام التسليم ، و لا ترتفع مسئوليته إلا إذا أثبت أن العجز أو التلف نشأ عن عيب فى البضاعة ذاتها أو بسبب قوة قاهرة أو خطأ الغير . و المقصود بالتسليم فى هذا الصدد هو الإستلام الفعلى من جانب صاحب الحق فى الباعة أو نائبه بحيث تنتقل إليه حيازتها و يتمكن من فحصها و التحقق من حالتها و مقدارها ، فلا يعد إستلاماً مجرد تفريغ البضاعة من الباخرة بالدائرة الجمركية على ذمة تسلم المرسل إليه ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .