الطعن رقم 14081 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-3-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشاذلي نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة
هشـــــام طلعت الغزالي نائب رئيس مجلــــــس الدولــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عماد أحمد عبد الرحمن مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامي عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
******************************************
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة
************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و بعد إتمام المداولة قانونا.
من حيث إن المدعية - بصفتها - تطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ و إلغاء القرارين المطعون فيهما، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ومن حيث إن المادة (3 ) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تقضى - بأن “ تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد به نص ".
وتقضى المادة (73 ) من قانون المرافعات على أن " يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله وأن يثبت وكالته عنه وفقا لأحكام قانون المحاماة ".
وتنص المادة (57 ) من قانون المحاماة على أن: - " لا يلزم المحامى الذي يحضر عن موكله بمقتضى توكيل عام أن يودع التوكيل بملف الدعوى، ويكتفي بالإطلاع عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة ".
ومفاد ما تقدم أنه ولئن لم يكن لازما على المحامى إثبات وكالته عند إيداعه عريضة الدعوى نيابة عن موكله إلا أنه يتعين عليه إثبات وكالته بمحضر الجلسة وإذا كان التوكيل خاصا إيداعه ملف الدعوى.
ومن حيث إنه ولما كان الثابت من أوراق الدعوى - أن الأستاذ / عماد مدحت ميخائيل قد أودع عريضة الدعوى وتعهد بتقديم سند الوكالة، وقد نظرت الدعوى بجلسات المحكمة ولم يودع محامى المدعى توكيلا خاصا بملف الدعوى أو يثبت سند وكالة عام بمحاضرها فتكون الدعوى من ثم قد رفعت من غير ذي صفة.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات
فلـــــــــهذه الأسباب
*********
حكمت المحكمة:
بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، وألزمت رافعها المصروفات.
ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع:
**************
أقامت المدعية بصفتها دعواها الماثلة بعريضة موقعة من محام مقبول أودع قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 18/3/2003، وطلبت في ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرارين رقمي 260 لسنة 1996، 526 لسنة 1998، الصادرين من المدعى عليه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وتنفيذ الحكم الصادر في الشق العاجل بمسودته وبدون إعلان، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقالت المدعية شرحا لدعواها: أن المدرسة التي تمثلها أنشأت وتدار وفقا لقوانين التعليم المختلفة واللوائح التنفيذية والقرارات الوزارية وآخرها القانون رقم 139 لسنة 1981، وقرار وزير التعليم رقم 306 لسنة 1993 بشأن التعليم الخاص وقد لوحظ في السنوات الأخيرة اتجاه وزارة التربية والتعليم لتحميل المدارس الخاصة بأعباء مالية جديدة دونما سند من القانون.
وأضافت المدعية، أن وزير التربية والتعليم أصدر القراربن رقمى 260 بتاريخ 13/8/1996، 526 لسنة 1998 بتحصيل 1"% من إيرادات مصروفات التعليم بجميع المدارس الخاصة بمصروفات بالجمهورية لدعم التطور التكنولوجي بالمدارس الرسمية دون تحميل أولياء الأمور أية أعباء إضافية، وينعى المدعى على القرار لمخالفته لأحكام الدستور والقانون رقم 139 لسنة 1981 بشأن التعليم، وقرار وزير التربية والتعليم رقم 306 لسنة 1993 بشأن التعليم الخاص، وأنهى المدعى عريضة دعواه بالطلبات سالفة البيان.
وقد حددت المحكمة جلسة 29/7/2003 لنظر الدعوى و تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الموضح بمحاضرها، حيث قدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها، وقدم الحاضر عن الدولة حافظتي مستندات طويتا على المستندات المعلاة على غلافيهما، وقدم مذكرة بالدفاع دفع فيها بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد، واحتياطيا برفضها، وقررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانوني في شقيها.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم سند الوكالة واحتياطيا: بقبولها شكلا، وفى الموضوع بإلغاء قراري وزير التربية والتعليم رقمي لستة 1996، 256 لسنة 1998 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
وبجلسة 27/1/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى بجلسة اليوم ومذكرات خلال ثلاثة أسابيع، وخلال الأجل أودعت الجهة الإدارية مذكرة بدفاع، وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.