الطعن رقم 13621 لسنة 59 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-6-11
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيــــــس مجلس الدولة
د0 حمدي الحلفــــــاوى نائب رئيــــــس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ ياسر أحمد يوسف مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامي عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
******************************************
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
الــــــمحكمة
-----------
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.
وحيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الإشكال شكلا، وبوقف تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة في الدعوى رقم 10734 لسنة 56 ق بجلسة 30/11/2004.
وحيث إن الإشكال قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية ومن ثم فإنه يكون مقبولا شكلا.
ومن حيث إن الأصل في الإشكال في التنفيذ - سواء كان بطلب وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه أو الاستمرار في تنفيذه - يجد سببه بعد صدور الحكم، فهو باعتباره منصبا على إجراءات التنفيذ فإن مبناه دائما وقائع لاحقه للحكم استجدت بعد صدوره وليست سابقة عليه وإلا أضحت حقيقة الإشكال طعنا في الحكم بغير الطريق الذي رسمه القانون، ومن جهة أخرى فإنه لا يجوز البتة أن يعاد من خلال الإشكال طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم المستشكل في تنفيذه، لما فيه من مساس بما للحكم من حجية لا يتأتى المساس بها على أية وجه إلا من خلال طريق من طرق الطعن المقررة قانونا.
( راجع حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في الطعن رقم 1265 ق بجلسة 24/6/1990 )
و من حيث إنه ترتيبا على ذلك، ولما كان الثابت من الأوراق أن مرد الإشكال في تنفيذ الحكم المستشكل فيه هو ما نعاه المستشكل على ذلك الحكم هو مخالفة أحكام القانون وأنه من المرجح إلغاؤه أمام المحكمة الإدارية العليا، وهذا النعي في حد ذاته - إن صح القول به - لا يمثل واقعة جديدة لاحقة على صدور الحكم المستشكل في تنفيذه، وإنما ينطوي في حقيقة الأمر على مجادلة في الأسباب التي أقامت عليها المحكمة قضاءها في هذا الشأن، وهو ما يضحى معه الإشكال الماثل بمثابة طعن في الحكم بغير الوسيلة المقررة قانونا.
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فـــــــلهذه الأسبـــــاب
-----------
حكمــــــت المحكمة
------------------
بقبول الإشكال شكلا، ورفضه موضوعا، وألزمت المستشكل المصروفات.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــع: -
***********
أقام المستشكل هذا الاستشكال بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة طلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 10734 لسنة56 ق.
و وقال المدعى شرحا لهذا لإشكال، أنه قد صدر حكم في الدعوى رقم 10734 لسنة 56 ق من محكمة القضاء الإداري بإلغاء القرار المطعون فيه، بإعلان نتيجة انتخابات المجلس الشعبي المحلى لحى شبرا القاهرة، ومن المرجح إلغاؤه لوجود خطأ في تطبيق القانون ولذا فقد قام برفع هذا الإشكال بغية وقف تنفيذ الحكم المشار إليه.
وحدد لنظر الإشكال جلسة 12/4/2005، و فيها قررت المحكمة إصدار الحكم في الإشكال بجلسة 7/6/2005 مع مذكرات ومستندات في أربعة أسابيع، أودع خلال الأجل الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة دفاع، وقد تقرر مد أجل النطق بالحكم لإتمام المداولة لجلسة اليوم.
وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.