الطعن رقم 5183 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-3-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر
رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشاذلــــــــى نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة
صلاح الدين الجروانى نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ ياسر أحمد يوسف
مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
******************************************
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــــــــة
-----------
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد إتمام المداولة قانونا
من حيث إن المدعى - بصفته - يطلب الحكم بطلباته الواردة في صحيفة الدعوى
و من حيث إن المادة (129 ) من قانون المرافعات قد أجازت للمحكمة أن تأمر بوقف الدعوى حتى يتم الفصل في مسألة أولية تكون لازمه للفصل في موضوع الدعوى، وأن يكون البت فيها خارجا عن اختصاص المحكمة في نزاع مطروح على المحكمة المختصة بالفصل فيه.
ومن حيث إنه ولئن كان الدستور في المادة (48 ) منه قد كفل حرية الصحافة والطباعة والنشر وكذلك وسائل الإعلام على وجه زكاه حقا دستوريا وسد للقانون تنظيمه على وجه يتحقق معه الهدف الدستوري من تقريره إلا أن - القرار المطعون فيه - في الدعوى الماثلة قد صدر مستندا إلى قانون الأحزاب السياسية - باعتبار أن الجريدة محله - جريدة حزبية - نظمت المادة (17 ) من القانون المشار إليه أنفا أمر وقف إصدارها في الصحف الحزبية - وهذه المادة وغيرها من مواد قانون الأحزاب السياسية هي محل المنازعة الدستورية المنظورة أمام المحكمة الدستورية العليا - في الدعوى رقم 154 لسنة 26 ق والتي يمثل الفصل فيها مسألة أولية لازمة لتصدى هذه المحكمة لمشروعية القرار الإداري المطعون فيه والمستند إلى أحكامها.
ومن حيث إنه ولما كان الأمر كذلك - فإن وقف الدعوى الماثلة وقفا تعليقيا لحين الفصل في الدعوى الدستورية المشار إليها يكون متفقا وأحكام القانون والواقع - وهو ما تقضى به المحكمة.
فلهذه الأسبـــــــــــاب
*****************
حكمت المحكمة:
بوقف الدعوى تعليقيا لحين الفصل في الدعوى الدستورية رقم 154/26 ق، وأبقت الفصل في المصروفات.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع:
**************
وتخلص - فى أن المدعي - بصفته - أقام الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة، وطلب في ختامها - الحكم - بقبول تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه المؤرخ 20/3/2001 من لجنة شئون الأحزاب السياسية وإلزام المدعى عليه ومن ماله الخاص وبالتضامن بأن يدفع للمدعى على سبيل التعويض المؤقت مبلغا وقدره 20000000 (عشرين مليون جنيه ) وإلزامه بالمصروفات.
ونعى المدعى بصفته على القرار المطعون فيه - صدوره مخالفا للدستور وملتفا حول حجية الأحكام القضائية ومثابة مستند إلى محاولة بائسة للربط وقف نشاط الحزب ووقف نشاط جريدته.
وخلص - إلى الحكم له بطلباته السالف ذكرها في صدر الوقائع.
وقد نظرت الدعوى بجلسات المحكمة، وبجلسة 6/4/2004 قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 13/7/2004 مع التصريح للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية على نحو ما جاء بمذكرة دفاعه المودعة بتاريخ 2/11/2003 خلال فترة حجز الدعوى للحكم ثم تدوول نظر الدعوى بعد ذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات.
وبجلسة 18/1/2005 قدم الحاضر عن المدعى - بصفته - شهادة من الإدارة القضائية بالمحكمة الدستورية العليا تفيد قيد الدعوى رقم 154 /26 ق 0 دستورية عليا مودعة في 30/6/2004 وطلب في ختامها - الحكم أصليا - بسقوط القانون رقم 40/1977 بشأن تنظيم الأحزاب السياسية بأكمله باعتباره منسوخا بموجب التعديل الدستوري المستفتى عليه في 22 مايو 1980.
احتياطيا: بعدم دستورية المواد أرقام 7، 8، 16، 17، 21 من القانون رقم 40/1977 لتعارضها مع المواد الدستورية أرقام 1، 3، 5، 8، 40، 47، 48..........
وفى هذه الجلسة الأخيرة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات ومستندات خلال أربعة أسابيع، وفى الأجل المشار إليه أودع الحاضر عن المدعى بصفته - مذكرة بدفاع التمس فيها الحكم بطلباته الواردة في صحيفة الدعوى مستندا إلى أن الطعن بعدم دستورية قانون الأحزاب ليست له أية تأثيرات سلبية (ومنها) احتمالات وقف سير الدعوى الراهنة ذلك لأن جانب الصحيفة تحكمه نصوص دستورية آمره تتمثل في المادة (48، 208 من الدستور، وخطابها موجه إلى الكافة 0 ويستوجب على جهة الإدارة إعمالها دون حاجة إلى حكم قضائي والطلب الثاني ( التعويض) لقاء انحراف جهة الإدارة على الوجه الذي تم إيضاحه في صحيفة الدعوى، كما أودعت الجهة الإدارية مذكرة بدفاع طلبت في ختامها الحكم بوقف الدعوى تعليقا لحين الفصل في الطعن بعدم دستورية المواد 8، 16، 17، 21 من قانون الأحزاب السياسية.
وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.