⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4942 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2001-11-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / عبد السلام النجار وكـــــــــــيل المجـــــــــلس و سليمان على سليمان وكـــــــــــيل المجـــــــــلس وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبده مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامي عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر ******************************************
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة ************ بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. و حيث إن المدعى يطلب الحكم بأحقيته في صرف المعاش المستحق له عن مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية، وما يترتب على ذلك من آثار. و حيث إن المادة (157) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 تنص على أن ( تنشأ بالهيئة المختصة لجان لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون....... وعلى أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة المــــــــختصة لعرض النزاع على اللـــــجان لتسويته بالطرق الودية، ومع عدم الإخلال بأحكام الـــــمادة ( 128 ) لا يجوز رفع الدعوى قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه ). و حيث إنه لما كان ما تقدم وإذ لم يثبت من أوراق الدعوى أن المدعى قد سبق دعواه الماثلة بتقديم طلبه إلى لجنة فض المنازعات بالهيئة المدعى عليها، فإن دعواه الماثلة تكون مرفوعة بغير الطريق الذي رسمه قانون التأمين الاجتماعي وتضحى غير مقبولة لهذا السبب، ويتعين القضاء بعدم قبولها وإلزام المدعى - تبعا لذلك - المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات. فلـــــــــهذه الأسباب ********* حكمت المحكمة: *********** بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات. ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائع: - ************** أقام المدعى دعواه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 14/4/1994 وذكر فيها أنه كان يمتلك مصنعا للنسيج بقسم الجمالية بالقاهرة، وكان يقوم بسداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية. وفى 7/12/1976 باع المدعى المصنع واستمر في سداد أقساط التأمينات الاجتماعية شهريا، ونظرا لأنه من مواليد عام 1920 فقد تقدم إلى الهيئة المدعى عليها في 21/9/1992 لصرف المعاش المستحق له إلا أنها رفضت طلبه، الأمر الذي دعاه إلى إقامة هذه الدعوى بغية الحكم بأحقيته في صرف المعاش المستحق له عن مدة اشتراكه في التأمينات مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأى القانوني في الدعوى ارتأت فيه أصليا: الحكم بعدم قبول الدعوى، احتياطيا: الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعى بالمصروفات. وعين لنظر الدعوى جلسة 29/5/2001، وتد وول نظرها بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر، وخلالها قدم محامى الحكومة مذكرة دفاع، وبجلسة 30/10/2001 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 27/11/2001 مع مذكرات خلال أسبوعين، حيث لم يودع أي من طرفي الدعوى أية مذكرات. وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.