الطعن رقم 633 لسنة 48 قضائية
النقض المدني
1981-12-7
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
نقل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ جمارك
⚖️ المسئولية العقدية - مسئولية الناقل البحرى
⚖️ نقل بحرى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح الدين عبد العظيم وعلى عبد الفتاح وواصل علاء الدين ومحمد أمين طموم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عقد النقل البحري - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا ينقضي وتنتهي معه مسئولية الناقل البحري عن البضاعة المشحونة إلا بتسليمها للمرسل إليه تسليماً فعلياً ذلك أن التزام الناقل التزام بتحقيق غاية هي تسليم الرسالة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه، ولا يغني عن ذلك تسليم البضاعة إلى مصلحة الجمارك إذ لا تعتبر مصلحة الجمارك نائبة عن المرسل إليه في استلام البضاعة وإنما تتسلمها بناء على الحق المخول لها بالقانون ابتغاء تحقيق مصلحة خاصة إلا إذا أثبت أن العجز أو التلف كان بسبب أجنبي لا يد له فيه أو بقوة قاهرة بها هي وفاء الرسوم المستحقة عليها ويظل الناقل البحري مسئولاً عن البضاعة المشحونة وسلامتها حتى يتم تسليمها لأصحاب الحق فيها ولا ترتفع مسئوليته طبقاً لنص المادة 165 من القانون المدني وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.