⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 19528 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-10-19

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد مـــــحمد الشاذلي نائب رئيس مجلــــس الدولة صلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلــــــس الدولة وحضور الأستاذ المستشار/ ياسر أحمد يوسف مفــــــــــــــوض الدولـــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / ســــــــــامي عبد الله أميــــــــــــــن الســــــــــــــــــر ******************************************
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــــــــة ----------- بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، و بعد إتمام المداولة قانونا. من حيث إن المدعى بصفته يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ و إلغاء قرار البنك المركزي المصري السلبي بالامتناع عن تعيين والمديرين التنفيذيين بالشركة المصرية للصرافة، والمحددة أسماؤهم بحافظة مستندات المدعى - إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومن حيث إنه عن الدفع المبدي من البنك المركزي المصري بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد - فإن الثابت من أوراق الدعوى - أن محل الدعوى الماثلة - الطعن على قرار البنك المركزي السلبي - بالامتناع عن اعتماد تعيين المديرين التنفيذيين للشركة المدعية، ويتعين من ثم رفض هذا الدفع، وإذا استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية - فإنها تكون مقبولة شكلا. ومن حيث إن الدعوى قد تهيأت للفصل في موضوعها ولا توجد من ثم حاجة للنظر في الشق العاجل منها. ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى - فإن المادة ( 2) من القانون رقم 38/ 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي تنص على أن " تضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والأسس المتعلقة بتنظيم سوق الصرف الأجنبيى و ذلك بالتنسيق مع البنك المركزي وفى إطار السياسة العامة للدولة وبما لا يخل بأحكام هذا القانون........ ويجوز للوزير المختص أن يرخص بالتعامل فى النقد الأجنبي لجهات أخرى غير المصارف المعتمدة ويحدد قرار الوزير الصادر في هذا الشأن قواعد وإجراءات هذا التعامل......." وتنص المادة ( 9 ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 38/1994 على أن يجوز أن يرخص بالتعامل فى النقد الأجنبي للجهات غير المصرفية وفقا للشروط التي يقررها الوزير المختص وعلى الأخص الشروط الآتية: - 1 - 5 - أن يتوافر لدى الشركة الاشتراطات والتجهيزات الفنية اللازمة لممارسة النشاط طبقا لما يصدر به قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى محافظ البنك المركزي المصري. ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أن المشرع قد أجاز للجهة الإدارية الترخيص للشركات بالتعامل فى النقد الأجنبي، وعلى أن يصدر هذا الترخيص فى ضوء القواعد والإجراءات المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية والتي تستهدف تطوير المبادئ والأسس المنظمة للنقد الأجنبي وعلى وجه يتحقق معه المواءمة بين الانفتاح الاقتصادي وتأمين سوق الصرف حماية للاقتصاد القومي، والضمان الأساسي لتحقيق هذا الهدف التشريعي يتمثل فى لزوم أن يتوافر لدى الشركات العاملة فى هذا المجال الاشتراطات والتجهيزات الفنية وعلى رأسها وجود كوادر فنية مدربة لممارسة العمل المصرفي، وقد حددت الجهة الإدارية المقصود بالخبرة الإدارية والكفاءة الفنية بأنها تلك التي تستند إلى أعمال وخبرات تم اكتسابها فى إطار من الشرعية طبقا لأحكام القوانين واللوائح، وقد أوصت اللجنة المعتمدة من وزير الاقتصاد فى 9/7/1995 ( راجع حافظة مستندات الجهة الإدارية ) بأنه يشترط للعمل كمدير تنفيذي لشركات الصرافة ضرورة تقديم مستندات تؤكد على طبيعة العمل الذي مارسه المرشح للوظيفة، والحصول على مؤهل عال مناسب وشهادة من التأمينات تفيد اشتراكه وسداده الرسوم المقررة، وكذلك تفرغه لهذا العمل هذا فضلا على حسن السمعة، ولا ريب أن هذه الشروط مجتمعة تمكن نشأ على هذه الوظيفية من تنفيذ الواجبات والالتزامات المفروضة عليها والمنصوص عليها فى قانون تنظيم الصرف الأجنبي ولائحته التنفيذية. ومن حيث أن الثابت من أوراق الدعوى - أن الشركة المدعية قد تقدمت بطلبات لاعتماد تعيين كل من / داليا أحمد حسانين، محمد عبد العظيم عبد المجيد، يسرى عمر محمد، خالد عبد الحميد، إيمان زغلول أحمد محمد فتحي سيد محمد، أحمد زين العابدين، حاتم حسين بيومي، ميرا رسمي بشرى، أمير نصر ميخائيل، وليد محمد إبراهيم، ايمن محمد خليل، إيهاب عبد الستار وجميعهم من الحاصلين على مؤهل بكالوريوس تجارة وتم إشراكهم فى التأمينات الاجتماعية فضلا عن أعمالهم بشركة صرافة، ولم تنكر جهة الإدارة أيا من المستندات التي تقدمت بها الشركة وتضحي الشروط المتطلبة لشغل وظيفة مدير تنفيذي - لشركة الصرافة متوافرة فى شأن المرشحين تشغلها وعددهم ( ثلاثة عشر مرشح ) كما يمثل امتناع البنك المركزي المصري عن اعتماد تعيين المذكورين غير قائم على سند من الواقع والقانون، وتقضى المحكمة من ثم بإلغاء القرار المطعون فيه. ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات. فـــــــــلهذه الأسبـــــاب ----------- حكمــــــت المحكمة: ************* بقبول الدعوى شكلا، وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها اعتماد تعيين المديرين التنفيذيين للشركة المدعية الموضحة أسماؤهم بأسباب الحكم وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات. ســـــكرتير المحكمــــــة رئيــــــس المحكمــــــــة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــع: - *********** وتخلص - فى أن المدعى - بصفته - أقام الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 6/8/2002 وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بامتناع البنك المركزي المصري عن اعتماد وتسجيل المديرين التنفيذيين للشركة وفروعها وعددهم (13 ) مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وذكر المدعى شرحا للدعوى: أن الشركة المدعية قد تأسست كشركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 159/ 1981 والقانون رقم 38 /1994 كأول شركة صرافة أنشأت فى مصر برأسمال ( عشرة مليون جنيه مصري مدفوع بالكامل) وتم ترخيص للشركة بالتعامل فى النقد الأجنبي بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 349/1991، وقامت الشركة بإنشاء فروع لها بعد أن صدر لها حكم قضائي، وقامت الشركة بإرسال طلبات إلى البنك المركزي لاعتماد تعيين مديرين تنفيذيين، وقد أرسلت جميع الأوراق إلا أن البنك المركزي امتنع عن الرد على هذه الطلبات. ونعى المدعى بصفته - على القرار المطعون صدوره مخالفا للقانون ومشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة. وخلص المدعى بصفته - إلى طلب الحكم له بالطلبات السالف ذكرها فى صدر الوقائع. وقد نظر الشق العاجل بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها كما قدم الحاضر عن البنك المركزي حافظة مستندات و مذكرة بدفاع طلب فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد القانوني، واحتياطيا برفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعي وبإلزام المدعى بصفته بالمصروفات، كما قدم الحاضر عن المدعى مذكرة بدفاع، وقد قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة والتي أعدت تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وبرفض الدعوى مع إلزام المدعى بالمصروفات. وقد تدوولت الدعوى بجلسات المحكمة حيث قدم المدعى بصفته، والجهة الإدارة حوافظ مستندات ومذكرات بدفاع، وبجلسة 20/7/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات ومستندات خلال أربعة أسابيع، وخلال الأجل أودعت الجهة الإدارية حافظة مستندات ومذكرة بدفاع. وقد صدر الحكم وأودعت مســـــــــــودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.