الطعن رقم 1153 لسنة 47 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-3-5
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
د0 حمدي الحـــــلفاوى وكـــــــيل الـــــــمجلـــــس
و سليمان على سليمان وكـــــــــيل المجــــــــلــــــس
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام عبده مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامي عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
******************************************
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة
************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
و حيث إن المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ و إلغاء القرار المطعون فيه.
و حيث إنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة إنه من الأمور المسلمة أن من شروط قبول دعوى الإلغاء أن يكون رافعها في حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه من شأنها أن تجعله مؤثرا تأثيرا مباشرا في مصلحته الشخصية و إلا كانت الدعوى غير مقبولة، كما أن شرط المصلحة بهذا المفهوم يتعين أن يكون متوافرا ابتداء عند رفع الدعوى، ويلزم استمراره حتى يفصل في الدعوى فإذا كان هذا الشرط متوافرا عند رفع الدعوى ولكن زال أثناء نظرها تعين القضاء بعدم قبولها لزوال شرط المصلحة، أي أن هذا الشرط هو شرط ابتداء واستمرار.
وحيث إنه بتطبيق ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن الدعوى الماثلة تنصب على القرارين الصادرين في 5/11/1992 بإعلان فوز كل من قائمة حزب الوفد والحزب الوطني عن قسم الجيزة للأول ومركز الجيزة ( قرية شبرا منت ) للثاني وكان الانتخابات بالقائمة قد ألغى وحل محله نظام الانتخاب الفردي طبقا لما قضت به المحكمة الدستورية العليا في الدعوى برقم 2 لسنة 16 ق دستورية جلسة 3/2/1996، كما قد أجريت انتخابات جديدة وأعلنت نتائجها طبقا للنظام الجديد ومن ثم فإن محل الدعوى الأصلية يكون غير قائم، الأمر الذي يكون معه شرط المصلحة قد زال أثناء نظر الدعوى ويتعين القضاء بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة
و حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات.
فلـــــــــهذه الأسباب
*********
حكمت المحكمة:
*********** بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة وألزمت المدعى المصروفات.
ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع:
**************
بتاريخ 16/11/1992 أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرارين الصادرين بتاريخ 5/11/1992 بإعلان فوز كل من قائمة الحزب الوطني عن مركز الجيزة لقرية بشبرا منت وقائمة حزب الوفد عن مدينة الجيزة لقسم الجيزة.
وقد ذكر المدعى شرحا للدعوى أنه قد صدر حكم لصالحه في الدعوى رقم 412 لسنة 47 ق بجلسة 31/10/1992 بوقف تنفيذ قرار لجنة فحص الطعون بمحافظة الجيزة المتضمن إبطال قائمة المرشحين من حزب العمل لانتخابات المجالس الشـــــــعبية المزمع إجــراؤها يوم 3/11/1992 بيد أنه قد تم إجراء الانتخابات في هذا التاريخ دون إدراج قائمتي حزب العمل الصادر بشأنهما الحكم المذكور وتم إعلان فوز قائمة الحزب الوطني عن دائرة شبرا منت وقائمة حزب الوفد عن دائرة قسم الجيزة، ونعى على هذا القرار مخالفته للدستور والقانون.
وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات وبجلسة 14/12/1993 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإيداع تقرير بالرأى القانوني فيها حيث أودع هذا التقرير وخلص إلى الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا لزوال المصلحة و إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد حدد لنظر الدعوى جلسة 15/1/2002 وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم لجلسة
26/2/2002 مع التصريح بتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع حيث أودع خلالها الحاضر عن الدولة مذكرة دفع فيها بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة وفى هذه الجلسة تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.