⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6894 لسنة 53 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-5-17

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / إبراهيم سيد أحمد الطحان نائب رئيــــــس مجلس الدولة د0 حمدي الحلفاوى نائب رئيــــــس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ ياسر أحمد يوسف مفــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامي عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر ******************************************
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة ************ بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا. من حيث إن المحكمة سبق أن قضت بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر على سند من أن المدعيين نكلا عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة، وإذ خلت الأوراق مما يفيد أن المدعيين قد نفذا ما أمرت به المحكمة على النحو المشار إليه، ومن ثم إعمالا لصحيح حكم المادة 99 من قانون المرافعات يتعين القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن، ويلزم المدعيين تبعا لذلك مصرفات الدعوى عملا بحكم المادة 184 مرافعات. فلـــــــــهذه الأسباب ********* حكمت المحكمة: *********** باعتبار الدعوى كأن لم تكن، وألزمت المدعيين المصروفات. ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع: ************** أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 18/5/1999 وذلك بطلب بطلان أمر رئيس الجمهورية رقم 315/1964 فيما تضمنه من فرض الحراسة على أموال وممتلكات المدعيين المحددة بعريضة الدعوى وعدم الاعتداد بأية بيوع عليها، ورد هذه الأطيان والممتلكات بالإضافة إلى الفوائد والتعويضات وإلزام المطعون ضدهم المصروفات والأتعاب. وجرى تداول الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات. وإزاء تقاعس المدعيين عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة بجلسات المرافعة فقد قضت المحكمة بجلسة 9/12/2003 بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر 0 وبتاريخ 24/1/2004 وفى نهاية الموعد المقرر تقدم المدعيان بطلب السير في الدعوى، ونظرت بجلسات المحكمة على النحو الوارد بمحاضرها وكلفت المحكمة المدعيين بتنفيذ ما سبق وكلفتهما به والذي كان سبب وقف الدعوى، وهو إعلان الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بعريضة الدعوى وميعاد الجلسة وتكرر التأجيل أكثر من مرة لهذا السبب، بيد أن المدعيين لم يمتثلا لذلك، فقررت المحكمة بجلسة 3/5/2005 إصدار الحكم بجلسة اليوم وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به علنا.