الطعن رقم 617 لسنة 48 قضائية
النقض المدني
1981-6-22
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
تقادم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ انقطاع التقادم
⚖️ حجية الحكم - اثر حجية الحكم
⚖️ مسائل الواقع - مسائل متنوعة
⚖️ موطن الاعمال
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة وعضوية عاصم المراغى و صلاح عبد العظيم و أحمد حسنى و حافظ السلمى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تجيز المادة 41 مدنى إعتبار محل التجارة - بالنسبة للأعمال المتعلقة بها - موطناً للتاجر بجانب موطنه الأصلى للحكمة التى أفصح عنها الشارع من أن قاعدة تعدد الموطن تعتد بالأمر الواقع و تستجيب لحاجة المتعاملين و كان موطن الأعمال يعتبر قائماً ما بقى النشاط الجارى مستمراً و له مظهره الواقعى الذى يدل عليه و الذى تستخلصه محكمة الموضوع من أوراق الدعوى و ظروفها بما لها من سلطة تقديرية و حسبها أن تورد فى حكمها الأدلة المسوغة إستخلاصها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نص المادة 385 مدني يدل على أنه إذا انقطع التقادم زال أثره وحل محله تقادم جديد مماثل للتقادم الأول الذي انقطع في مدته وطبيعته يسري من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع إلا إذ صدر بالدين حكم نهائي حائز لقوة الأمر المقضي فتبدأ سريان تقادم جديد من وقت صدور هذا الحكم تكون مدته دائماً خمس عشرة سنة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الحكم الإبتدائى الصادر بالدين فرغم حجيته المؤقته فإنه لا يرتب ذات الأثر - سريان تقادم جديد 15 سنة - إلا إذا أصبح نهائياً سواء بفوات ميعاد إستئنافه أو بصدور الحكم فى الإستئناف بتأيده ، كما أن بقاء الطعن بالإستئناف فى الحكم الإبتدائى مفتوحاً ليس من شأنه الإنقطاع مستمراً و إنما بصدور الحكم الإبتدائى بالدين يزول أثر رفع الدعوى فى قطع التقادم و يبدأ من تاريخ صدور الحكم تقادم جديد مماثل للتقادم الأول الذى إنقطع ، فإذا رفع الإستئناف قبل إكتمال مدة التقادم فإنه يتولد عن رفعه سبب جديد لإنقطاع التقادم يستمر حتى صدور الحكم النهائى بالدين الذى بصدوره يبدأ سريان تقادم جديد مدته خمس عشرة سنة .