الطعن رقم 14109 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2003-12-30
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
صــــلاح الدين الجــــــروانى نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة
د0 حمدي الحلفاوى نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عماد أحمد عبد الرحمن
مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامي عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
******************************************
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة
************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة.
و حيث إن المدعي بصفته يهدف بدعواه إلى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار شيخ الأزهر بالامتناع عن ضم وتعيين العمالة المتطوعة من مدرسين وعمال وإداريين بالمعهد المذكور، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إنه لما كانت أوراق الدعوى قد جاءت غير كافية لإثبات ما إذا كان المعهد موضوع الدعوى مقام بالجهود الذاتية وما إذا كان يوجد به عمالة متطوعة أم أن العمالة القائمة بالعمل به معينة من قبل الأزهر، وما إذا كان قد صدر قرار من السلطة المختصة بتشغيل المعهد أو ضمه، الأمر الذي رأت معه المحكمة وعملا بحكم المادة 135 من قانون الإثبات ندب خبير في الدعوى تكون مهمته، بعد الإطلاع على ملف الدعوى وما به من مستندات والانتقال إلى المعهد الأزهر المذكور والمنطقة الأزهرية التابع لها وأية جهة إدارية أخرى ذات صلة، لبيان ما إذا كان المعهد مقام بالجهود الذاتية، من عدمه، وما إذا كان يوجد بالمعهد عمالة متطوعة ونوعها وبيان أسماء هذه العمالة ومؤهلاتها إن وجدت هذه العمالة، أم أن العمالة القائمة بالعمل بالمعهد معينة على درجات بالأزهر، وكذا بيان المقررات الوظيفية اللازمة للعمل بالمعهد من مدرسين وإداريين و عمال والشروط اللازمة لشغلهم وظائفهم وبيان مدى توافر الشروط في شأن العمالة المتطوعة القائمة بالعمل بالمعهد وذلك إن وجدت هذه العمالة، بيان ما إذا كان قد صدر بالمعهد قرار بتشغيله أو ضمه مع بيان تاريخ ذلك والسلطة التي أصدرت القرار وبيان سبب عدم ضم العهد إلى الأزهر.
ومن حيث إنه عن المصروفات فإن المحكمة ترجئ البت فيها إلى حين صدور حكم ينهى الخصومة عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184 من قانون المرافعات.
فلـــــــــهذه الأسباب
*********
حكمت المحكمة:
- تمهيديا - وقبل الفصل في الدعوى بإحالة الدعوى بندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة البحيرة ليندب بدوره أحد الخبراء المختصين تكون مهمته الموضحة بأسباب هذا الحكم، وصرحت للخبير في سبيل أداء مأموريته سماع أقوال وملاحظات الخصوم ومن يرى لزوما لسماع أقواله بغير حلف يمين، وكلفت المدعى إيداع أمانة مقدارها خمسمائة جنيه على ذمة مصاريف وأتعاب الخبير المنتدب وحددت جلسة 9/3/2004 لنظر الدعوى في حالـــــــــة عدم سداد الأمانة وجلـــــــــسة 27/4/2004 في حالة سدادها وأبقت الفصل في المصروفات.
ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع:
**************
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 19/3/2003، وطلب المدعى بصفته فيها الحكم بوقف تنفيذ قرار شيخ الأزهر بالامتناع عن ضم المعهد المذكور و تعيين العمالة المتطوعة به من مدرسين وعمال وإداريين وفى الموضوع بإلغاء ذلك القرار.
وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها
حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات ومذكرة، وقدم الحاضر عن الأزهر حافظة مستندات ومذكرة دفاع.
وبجلسة 29/7/2003 أجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 11/11/2003 وكلفت هيئة مفوضي الدولة إعداد تقرير بالرأى القانوني في الدعوى بشقيها العاجل والموضوعي وتنفيذا لذلك فقد أعدت الهيئة تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والزام الجهة الإدارية المصروفات.
وبجلسة 11/11/2003 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 30/12/2003 مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع وأثناء هذه المهلة أودع الأزهر مذكرة دفاع التمس فيها الحكم أصليا برفض الدعوى واحتياطيا بإحالة الدعوى إلى خبير للتثبت من عدم وجود عمالة متطوعة بالمعهد المذكور وأنه توجد به عمالة رسمية معينة على درجات بموازنة الأزهر، وأنه لم يــــــصدر قرار بضم المعهد.
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به.