⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5738 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-10-15

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلي نائب رئيــــــس مجلس الدولة و صلاح الدين الجروانى نائب رئيــــــس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مختار مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامي عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر ******************************************
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة ************ بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا. من حيث إن المدعى قد أقام دعواه بغية الحكم له بالطلبات آنفة الذكر. ومن حيث إنه وفقا لحكم المادة ( 99 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، فإنه بعد أن تحكم المحكمة بوقف الدعوى ( جزائيا ) وتنقضي مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن. ومن المقرر أنه يترتب على الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن، زوال الخصومة وإجراءاتها والآثار المترتبة عليها. ومن حيث إنه في ضوء ذلك، ولما كانت الأوراق قد خلت مما يستفاد منه قيام المدعى بطلب السير في دعواه خلال المهلة المشار إليها، أو تنفيذ ما كلفته به المحكمة، الأمر الذي تقضى معه المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن، مع إلزامه المصروفات إعمالا لحكم المادة 184 من قانون المرافعات. فلـــــــــهذه الأسباب ********* حكمت المحكمة: *********** باعتبار الدعوى كأن لم تكن، وألزمت المدعى المصروفات. ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع: ************** وتخلص في أن المدعى أقام الدعوى الماثلة بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 21 / 1/2001 وطلب المدعى فيها الحكم: بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنته من عدم التصريح له بدخول المنطقة الحرة، وتنفيذ الحكم الصادر في الشق العاجل بمسودته والحكم له بالتعويض وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وقد نظرت الـــــمحكمة الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها، وبجلسة 7/5/2002 أصدرت حكما قضى بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر، لعدم قيام المدعى بالإجراء الذي كلفته به المحكمة. وإذ لم يتبين قيام المدعى بطلب السير في الدعوى أو تنفيذ ما أمرت به المحكمة، فقد قررت المحكمة بجلسة 1 / 10 /2002 حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به.