الطعن رقم 8497 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-11-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محـــــــمد الشاذلي نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة
و عبد السلام عبد المجيد النجار نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد محمد غنيم
مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامي عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
******************************************
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة
************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و بعد إتمام المداولة قانونا.
ومن حيث إن المدعي بصفته يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يلزم بقبول دعوى الإلغاء توافر شرط المصلحة عند رفعها واستمرار هذا الشرط قائما حتى الفصل في الدعوى.
ومن حيث إن الثابت من أوراق الدعوى - أن الجهة المدعى عليها - قد أصدرت القرار رقم 13 لسنة 2003 متضمنا إعادة التعامل على أسهم رأسمال شركة مصر نورستو لتصنيع الموبيليا لإزالة الأسباب التي تم من أجلها وقف التعامل على أسهم الشركة، وينتفي من ثم شرط المصلحة في الاستمرار في الدعوى، وتكون معه الخصومة منتهية.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات.
فلـــــــــهذه الأسباب
*********
حكمت المحكمة:
باعتبار الخصومة منتهية، وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات.
ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع:
**************
وتخلص في أن المدعى - بصفته - أقام الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 6/1/2003، وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار رقم 2003 لسنة 2002 من هيئة سوق المال وفى الموضوع بإلغاء القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وذكر المدعى شرحا للدعوى: أن القرار المطعون فيه قد صدر متضمنا وقف التعامل في البورصة على أسهم شركة ........، ونعى المدعى على القرار صدوره مشوبا بعيب القصور في التسبيب والفساد والاستدلال 0
وخلص إلى طلب الحكم له بطلباته السالف ذكرها في صدر الوقائع.
وقد نظرت الدعوى بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضرالجلسات، وبجلسة 5/4/2003قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات طويت على القرار رقم 13 لسنة 2003 وقد قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانوني وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأى القانوني ارتأت فيه الحكم باعتبار الخصومة منتهية مع إلزام المدعى المصروفات.
وبجلسة 15/9/2003 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات ومستندات خلال ثلاثة أسابيع.
وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.